فصل ويسن الإمتشاط .
فصل ويسن الإمتشاط والإدهان فى بدن وشعر غبا يوما ويوما والإكتحال كل ليلة بأثمد مطيب بمسك وترا في كل عين ثلاثة واتخاذ الشعر ويسن أن يغسله ويسرحه متيامنا ويفرقه ويكون للرجل إلى أذنيه وينتهى إلى منكبيه ولا بأس بزيادة على منكبيه وجعله ذؤابة إعفاء اللحية ويحرم حلقها ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة ولا أخذ ما تحت حلقه وأخذ أحمد من حاجبيه وعارضيه ويسن حف الشارب أو قص طرفه وحفه أولى نصا وتقليم الأضافر مخالفا : فيبدأ بخنصر اليمنى ثم الوسطى ثم الإبهام ثم البنصر ثم السبابة ثم إبهام اليسرى ثم الوسطى ثم الخنصر ثم السبابة ثم البنصر ويستحب غسلها بعد قصها تكميلا للنظافة ويكون ذلك يوم الجمعة قبل الصلاة ويسن أن لا يحيف عليها في الغزو لأنه قد يحتاج إلى حل حبل أو شئ ونتف الإبط وحلق العانة وله قصه وإزالته بما شاء والتنوير في العانة وغيرها فعله أحمد وتكره كثرته ويدفن الدم والشعر والظفر ويفعله كل اسبوع ويكره تركه فوق أربعين يوما ويكره نتف الشيب ويسن خضابه بحناء وكتم ولا بأس بورس وزعفران ويكره بسواد فإن حصل به تدليس في بيع أو نكاح حرم ويسن النظر في المرآة وقوله [ اللهم كما حسنت خلقى فحسن خلقى وحرم وجهى على النار ] ويسن التطيب بما ظهر ريحه وخفى لونه وللمرأة في غير بيتها عكسه لأنها ممنوعة في غير بيتها مما ينم عليها من ضر بها برجليها ليعلم ما تخفى من زينتها ومن نعل صرارة وغير ذلك مما يظهر من الزينة وفي بيتها تتطيب بما شاءت ويكره حلق رأسها وقصه من غير عذر ويحرم للمصيبة ويسن تخمير الإناء ولو بأن يعرض عليه عودا وإيكاد السقاء إذا أمسى وإغلاق الباب وإطفاء المصباح والجمر عند الرقاد مع ذكر اسم الله فيهن ونظره في وصيته ونفض فراشه ووضع يده اليمنى تحت خده الأيمن ويجعل وجهه نحو القبلة على جنبه الأيمن ويتوب إلى الله تعالى ويقول ما ورد ويقل الخروج إذا هدأت الرجل ويكره النوم على سطح ليس عليه تحجير ونومه على بطنه وعلى قفاه إن خاف انكشاف عورته وبعد العصر والفجر وتحت السماء متجردا وبين قوم مستيقظين ونومه وحده وسفره وحده ونومه وجلوسه بين الظل والشمس وركوب البحر عند هيجانه قال ابن الجوزى في طبه ( النوم في الشمس في الصيف يحرك الداء الدفين والنوم في القمر يحيل الألوان إلى الصفرة ويثقل الرأس اه وتستحب القائلة والنوم نصف النهار ولا يكره حلق رأسه ولو لغير نسك وحاجة ويكره القزع ـ وهو حلق شعر الرأس وترك بعضه ـ وحلق القفا منفردا عن الرأس إذا لم يحتج إليه لحجامة أو غيرها وهو مؤخر العنق ويجب ختان ذكر وأنثى عند بلوغ ما لم يخف على نفسه فيختن ذكر خنثى مشكل وفرجه وللرجل إجبار زوجته المسلمة عليه وزمن صغر أفضل إلى التميز بأخذ جلدة حشفة ذكر فإن اقتصر على أكثرها جاز وأخذ جلدة أنثى فوق محل الإيلاج تشبه عرف الديك ولا تؤخذ كلها من إمرأة نصا ويكره يوم سابع ومن الولادة إليه وإن أمرد به ولي الأمر في حر أو برد أو مرض يخاف من مثله الموت من الختان فتلف أو أمره به وزعم الأطباء أنه يتلف أو ظن تلفه ضمن ويجوز أن يختن نفسه إن قوي عليه وأحسنه وإن ترك الختان من غير ضرر وهو يعتقد وجوبه فسق قاله في مجمع البحرين ومن ولد ولا قلفة له لا سقط وجوبه ولا تقطع أصبع زائدة نصا ويكره ثقب أذن صبي لا جارية نصا ويحرم نمص ووشر ووشم ووصل شعر بشعر ولو بشعر بهيمة أو أذن زوج ولا تصح الصلاة إن كان نجسا ولا بأس بما يحتاج إليه لشد الشعر وأباج إبن الجوزى النمص وحده وحمل النهي على التدليس أو أنه شعار الفاجرات ويحرم نظر شعر أجنبية لا البائن ولها حلق الوجه وحفه نصا وتحسينه وتحميره ونحوه ويكره حفه لرجل وكذا التحذيف ـ وهو إرساله الشعر الذى بين العذار والنزعة ـ لا لها ويكره النقش والتكثيب والتطريف ـ وهو الذى يكون في رؤس الأصابع وهو القموع ـ بل تغمس يدها في الخضاب غمسا نصا ويكره كسب الماشطة ويحرم التدليس والتشبه بالمردان كره أحمد الحجامة يوم السبت والأربعاء وتوقف في الجمعة والفصد في معناها وهي أنفع منه في بلد حار وما في معنى الحجامة كالتشريط والفصد بالعكس