باب التيمم .
( وصفته أن يضرب بيديه على الصعيد الطيب ضربة واحدة فيمسح بهما وجهه وكفيه [ لقول النبي A في حديث عمار : إنما كان يكفيك هكذا وضرب بيديه الأرض فمسح بهما وجهه وكفيه ] متفق عليه وقال القاضي : المسنون ضربتان يمسح بإحداهما وجهه وبالأخرى يديه إلى المرفقين لما روى ابن الصمة [ عن النبي A قال : التيمم ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين ] ولنا ما سبق وأما حديث ابن الصمة ففي الصحيح : [ مسح وجهه ويديه ] فيكون حجة لنا لأن اليد عند إطلاق الشرع تتناول اليد إلى الكوع بدليل قوله سبحانه : { والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء } 'سورة المائدة الآية : 38 ' الآية وذكر الضربتين فيه فلم يصح قال أحمد : من قال ضربتين فإنما هو شئ زاده .
107 - ـ مسألة : ( وإن تيمم بأكثر من ضربة أو مسح أكثر جاز ) لحديث ابن الصمة فإنه دل على جواز التيمم بضربتين وحديث عمار يدل على الإجزاء بضربة ولا تنافي بينهما ولأن الله سبحانه قال : { فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه } 'سورة المائدة الآية : 6 ' ولم يذكر عددا ومن ضرب ضربتين أو مسح أكثر من اليد فقد وفى بموجب النص .
108 - ـ مسأله : ( وله شروط أربعة ) : .
أحدهما : العجز عن استعمال الماء إما لعدمه لقوله سبحانه : { فلم تجدوا ماء فتيمموا } 'سورة النساء الآية : 43 ' ( أو لخوف الضرر من استعماله لمرض أو برد شديد ) أو جرح لقوله سبحانه : { وإن كنتم مرضى أو على سفر } 'سورة المائدة الآية : 6 ' الآية ولحديث عمرو : [ احتلمت في ليلة باردة فخشيت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت وصليت بأصحابي وعلم النبي A بذلك فلم يأمره بالإعادة ] رواه أبو داود .
109ـ - مسألة : ( أو لخوف العطش على نفسه ) حكاه ابن المنذر إجماعا ( أو لخوفه على رفيقه أو بهيمته أو خوف على نفسه أو ماله في طلبه ) لأنه خائف الضرر باستعماله فجاز له التيمم لقوله عليه السلام : [ لا ضرر ولا ضرار ] .
110 - ـ مسألة : ( أو تعذر إلا بثمن كثير ) يزيد على ثمن المثل أو لمن يعجز عن أدائه كذلك .
111 - ـ مسألة : ( فإن أمكنه استعماله في بعض بدنه ) ولم يمكن في بعضه كالمجروح استعمله وتيمم للباقي لأنه خائف على نفسه أشبه المريض .
112 - ـ مسألة : ( وإن وجد ماء لا يكفي لزمه استعماله وتيمم للباقي ) لقوله عليه السلام : [ إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ] هذا إن كان جنبا وإن كان محدثا فعلى وجهين : أحدهما يلزمه استعماله كالجنب والثاني لا يلزمه وهذا مبني على وجوب الموالاة وفيها روايتان فإن قلنا بوجوبها لم يلزمه استعماله لأنه لا يفيد وإن قلنا إنها غير واجبة لزمه لأنها تفيد رفع الحدث عن بعض بدنه وأما الجنابة فليس فيها موالاة لأن الأصل عدم الموالاة في الطهارتين لأن الله أمر بالغسل فيها وإنما وجبت في الوضوء [ لأن النبي A أمر الذي رأى في قدمه لمعة لم يصبها الماء بإعادة الوضوء والصلاة ] أخرجه أبو داود فبقي غسل الجنابة على الأصل .
الشرط الثاني ( دخول الوقت ) فلا يجوز التيمم لفرض قبل دخول وقته ( ولا لنافلة في وقت النهي عنها ) لأنه قبل الوقت مستغن عن التيمم فلم يجز تيممه كما لو تيمم وهو واجد الماء ولأن التيمم إنما جاز للحاجة إلى الصلاة وقبل الوقت هو غير محتاج إلى الصلاة وكذلك وقت النهي .
الشرط الثالث : ( النية ) [ لقوله عليه السلام : إنما الأعمال بالنيات ] .
113 - ـ مسألة : ( فإن تيمم لنافلة لم يصل به فرضا ) لأن التيمم لا يرفع الحدث فلا يباح الفرض حتى ينويه لقوله عليه السلام : [ إنما الأعمال بالنيات ] .
114 - ـ مسألة : ( وإن تيمم لفريضة فله فعلها ) لأنه نواها ( وله فعل ما شاء من الفرائض والنوافل حتى يخرج وقتها ) لأنها طهارة أباحت فرضا فأباحت سائر ما ذكرناه أشبه الوضوء .
الشرط الرابع ( التراب فلا يتيمم إلا بتراب طاهر ) لأن الله سبحانه قال : { فتيمموا صعيدا طيبا } ' سورة المائدة الآية : 6 ' قال ابن عباس : الصعيد تراب الحرث والطيب الطاهر ويشترط أن يكون ( له غبار ) لقوله سبحانه : { فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه } 'سورة المائدة الآية : 6 ' ومن للتبعيض وما لا غبار له لا يمسح بشئ منه .
115 - ـ مسألة : ( ويبطل التيمم ما يبطل طهارة الماء ) لأنه بدل عنه .
116 - ـ مسألة : ( ويبطل بخروج الوقت ) لأنها طهارة ضرورة فتقدر بقدر الضرورة وقدر الضرورة الوقت فتفيد به لأنه وقت الحاجة .
117 - ـ مسألة : ( ويبطل بالقدرة على استعمال الماء ) : [ لقوله عليه السلام : التراب كافيك ما لم تجد الماء فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك ] أخرجه أبو داود .
118 - ـ مسألة : وتبطل طهارته ( وإن كان في الصلاة ) لأنه لو كان خارج الصلاة لبطلت فكذلك في الصلاة