باب الغسل من الجنابة .
99 - ـ مسألة : ( والموجب له خروج المني الدافق ) بلذة [ لأن أم سليم قالت : يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت ؟ فقال رسول الله A : نعم إذا رأت الماء ] متفق عليه .
100 - ـ مسألة : ( والتقاء الختانين ) وهو تغييب الحشفة في الفرج وإن عرى عن الإنزال [ لقول النبي A : إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان وجب الغسل ] وختان الرجل الجلدة التي تبقى بعد القطع وختان المرأة جلدة في أعلى الفرج يقطع منها في الختان فإذا غابت الحشفة في الفرج تحاذي ختاناهما فيقال التقيا وإن لم يتماسا وغير ذلك مقيس عليه لأنه فرج أشبه قبل المرأة .
101 - ـ مسألة : ( والواجب فيه النية وتعميم بدنه بالغسل مع المضمضة والاستنشاق ) واعلم أن الغسل ضربان : كمال وإجزاء فالكمال أن يتوضأ للصلاة ثم يغتسل وقد دل عليه حديث عائشة وميمونة فروت عائشة [ أن رسول الله A كان إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثلاثا وتوضأ وضوءه للصلاة ثم يخلل شعره بيده حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده وقالت ميمونة : وضع رسول الله A وضوء الجنابة فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثا ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره ثم ضرب يده بالأرض - أو الحائط - مرتين أو ثلاثا ثم تمضمض واستنثق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض الماء على رأسه ثم غسل سائر جسده فأتيته بالمنديل فلم يردها وجعل ينفض الماء بيديه ] متفق عليهما .
102 - ـ مسألة : وأما صفة الإجزاء فهو أن يعم بدنه بالماء في الغسل وينوي به الغسل والوضوء ويتمضمض ويستنشق لأن ذلك هو المأمور به بقوله تعالى : { وإن كنتم جنبا فاطهروا } 'سورة المائدة الآية : 6' وقوله : { حتى تغتسلوا } ' سورة النساء الآية : 43 ' .
103 - ـ مسألة : ( وتسن التسمية ) لما سبق في الوضوء ( وأن يدلك بدنه بيده ) ليصل الماء إلى جميع بدنه .
104 - ـ مسألة : ( ولا يجب نقض الشعر ) لأن الله سبحانه وتعالى قال : { حتى تغتسلوا } أوجب الغسل ولم يذكر نقض الشعر ولو كان واجبا لذكره لكن يجب غسله وتروية أصوله لقوله عليه السلام : [ تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة ] .
105 - ـ مسألة : ( وإذا نوى بغسله الطهارتين أجزأ عنهما ) لأنهما عبادتان من جنس فتدخل الصغرى في الكبرى كالعمرة مع الحج وهو صفة الإجزاء لما سبق وعنه لا يجزئ الغسل عن الوضوء لأن النبي A فعل ذلك ولأن الجنابة والحدث وجدا منه فوجبت لهما الطهارتان كما لو كانا متفرقين .
106 - ـ مسألة : ( وكذلك لو تيمم للحدثين والنجاسة على بدنه أجزأ عن جميعها ) لما سبق ( وإن نوى بعضها فليس له إلا ما نوى ) لقوله عليه السلام : [ ليس للمرء من عمله إلا ما نوى ]