باب الهدي والأضحية .
667 - ـ مسألة : ( والهدي والأضحية سنة ) [ لأن النبي A أهدى في حجته مائة بدنة وضحى بكبشين أملحين موجوءين ذبحهما بيده وقال : اللهم هذا منك ولك ] واضعا قدمه على صفاحهما .
668 - ـ مسألة : ( ولا يجب الهدي والأضحية إلا بالنذر ) فيقول : لله علي أن أذبح هذا الهدي أو هذه الأضحية وإن قال : هذا نذر لله وجب لأن لفظه يقتضي الإيجاب فأشبه لفظ الوقوف ولا يجب بسوقه مع نيته كما لا تجب الصدقة بالمال بخروجه به .
669 - ـ مسألة : ( والتضحية أفضل من الصدقة بثمنها ) [ لأن النبي A نحر بدنة ] ولا يفعل إلا الأفضل .
670 - ـ مسألة : ( والأفضل فيهما الإبل ثم البقر ثم الغنم ) لأن النبي A قال : [ من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة ] متفق عليه .
671 - ـ مسألة : ( ويستحب استحسانها واستسمانها ) لقوله سبحانه : { ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب } 'سورة الحج : الآية 32 ' قال ابن عباس : هو الاستسمان والاستحسان .
672 - ـ مسألة : ( ولا يجزئ إلا الجذع من الضأن ) وهو الذي به ستة أشهر ( والثني من غيره ومن المعز ما له سنة وثني الإبل ما كمل له خمس سنين ومن البقر ما له سنتان ) لما روى ابن ماجه عن أم بلال بنت هلال عن أبيه أن رسول الله A قال : [ يجوز الجذع من الضأن أضحية ] وعن عاصم بن كليب عن أبيه قال : [ كنا مع رجل من أصحاب رسول الله A فقال له مجاشع من بني سليم : فغرت الغنم فأمر مناديا فنادى : أن رسول الله A كان يقول : الجذع يوفي بما توفي منه الثنية ] رواه ابن ماجه وأحكام الهدي والأضاحي سواء قال أبو عبيد الهروي : قال إبراهيم الحربي : إنما يجزئ الجذع من الضأن في الأضاحي لأنه ينزو فيلقح فإذا كان من المعز لم يلقح حتى يصير ثنيا .
673 - ـ مسألة : ( وتجزئ الشاة عن واحد والبدنة والبقرة عن سبعة ) وروى جابر قال : [ قال رسول الله A : لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن ] رواه ابن ماجه وعن جابر قال : [ كنا ننحر البدنة عن سبعة فقيل له : والبقر ؟ فقال : وهل هي إلا من ابدن ] وأحكام الهدي والأضاحي سواء .
674 - ـ مسألة : ( ولا تجزئ العوراء البين عورها ولا العجفاء التي لا تنقى ولا العرجاء البين ظلعها ولا المريضة البين مرضها ) قال البراء بن عازب : [ قام فينا رسول الله A فقال : أربع لا تجوز في الأضاحي : العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين عرجها والكسيرة التي لا تنقى ] .
675 - ـ مسألة : ( ولا تجزئ العضباء التي ذهب أكثر قرنها أو أذنها ) لما روي عن علي Bه قال : [ نهى النبي A أن يضحي بأعضب الأذن والقرن ] قال قتادة : فسألت سعيد بن المسيب فقال : نعم العضب النصف فأكثر من ذلك رواه النسائي .
676 - ـ مسألة : ( وتجزئ الجماء والبتراء والخصي وما شقت أذنها أو خرقت أو قطع أقل من نصفها ) والأبتر المقطوع الذنب لأن ذلك ليس بمقصود والجماء التي لم يخلق لها قرن فتجزئ لأن القرن غير مقصود ويجزئ الخصي لأن النبي A ضحى بكبشين أملحين أقرنين موجوءين والموجوء الذي رضت خصيتاه أو قطعتا ولا فرق بينهما لأن المرضوض كالمقطوع ولأن ذلك العضو غير مستطاب وذهابه يؤثر في سمنه وكثرة اللحم وطيبه لانعلم فيه خلافا مسألة : وتجزئ ما شقت أذنها بالكي أو خرقت أو قطع أقل من نصفها لأنه يسير ولا يمكن التحرز منه لا نعلم فيه خلافا .
677 - ـ مسألة : ( والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى ) لقوله سبحانه وتعالى : { فاذكروا اسم الله عليها صواف } ' سورة الحج : الآية 36 ' وقال زياد بن جبير : [ رأيت ابن عمر أتى على رجل أناخ بدنته ينحرها فقال : ابعثها قياما مقيدة سنة محمد A ] متفق عليه .
678 - ـ مسألة : ( وذبح البقر والغنم ) لأن عائشة Bها قالت : [ دخل علينا بلحم بقر فقلت ما هذا ؟ فقيل : ذبح النبي A عن أزواجه ] رواه البخاري وقال أنس : [ ضحى النبي A بكبشين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما ] متفق عليه ونحر النبي A بيده ثلاثا وستين بدنة وأعطى عليا فنحر ما غبر منها .
671 - ـ مسألة : ( ويستحب أن يقول عند الذبح : بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك ) لما روى أنس قال : [ ضحى النبي A بكبشين ذبحهما بيده وسمى وكبر ] متفق عليه وروى جابر [ أن رسول الله A قال عند أضحيته : اللهم هذا منك ولك عن محمد وأمته بسم الله والله أكبر ثم ذبح ] .
680 - ـ مسألة : ( ولا يستحب أن يذبحها إلا مسلم ) لأنها قربة ( وإن ذبحها صاحبها فهو أفضل ) لحديث أنس .
681 - ـ مسألة : ( ووقت الذبح يوم العيد بعد صلاة العيد ) أو قدرها ( إلى آخر يومين من أيام الثشريق ) لما روى البراء بن عازب قال : [ قال رسول الله A : من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك ومن ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى ] متفق عليه هذا في حق أهل المصر فأما غيرهم فبقدر الصلاة والخطبة لأنه تعذر في حقهم اعتبار حقيقة الصلاة فاعتبر قدرها وآخر وقتها آخر اليومين الأولين من أيام التشريق لأن النبي A : [ نهى عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث ] متفق عليه فوجه الحجة أنه من الزيادة على ثلاث ولا ينبغي أن ينهى عن الادخار في زمن التضحية فلو جازت التضحية في اليوم الرابع كان ناهيا عن إمساك اللحم في يوم يحل إمساك اللحم وأكله فيه .
682 - ـ مسألة : ( وتتعين الأضحية بقول هذه أضحية ) أو هذا لله ونحوه من القول ولا يحصل ذلك بالشراء مع النية لأنه إزالة ملك على وجه القربة فلم تؤثر فيها النية المقارنة للشراء كالوقف والعتق ( وكذلك الهدي ويتعين بأشعاره أو تقليده مع النية ) كما لو أذن على باب بيته وأذن بالصلاة فيه .
683 - ـ مسألة : ( ولا يعطى الجزار بأجرته شيئا منها ) لما روي عن علي Bه قال : [ أمرني رسول الله A أن أقوم على بدنة وأن أقسم جلودها وجلالها وأن لا أعطي الجازر منها شيئا وقال : نحن نعطيه من عندنا ] متفق عليه .
684 - ـ مسألة : ( والسنة أن يأكل من أضحيته ثلثها ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها ) لما روى عمر [ عن النبي A في الأضحية قال : ويطعم أهل بيته الثلث ويطعم فقراء جيرانه الثلث ويتصدق على السؤال بالثلث ] قال الحافظ أبو موسى : هذا حديث حسن وقال ابن عمر : الضحايا والهدايا ثلث لك وثلث لأهلك وثلث للمساكين ( وإن أكل أكثر جاز ) لأنها سنة غير واجبة .
685 - ـ مسألة : ( وله أن ينتفع بجلدها ) ويصنع منه النعال والخفاف والفراء والأسقية ويدخر منها لما روي [ عن النبي A أنه قال : كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوها ما بدا لكم ] رواه مسلم ولأن الجلد جزء من الأضحية فجاز الانتفاع به كاللحم ولا يبيع جلدها ) لأنه لا يجوز بيع شئ منها والجلد جزء منها .
686 - ـ مسألة : ( ولا يجوز أن يبيع شيئا منها ) لأنه لا يجوز أن يعطي الجازر بأجرته شيئا منها للخبر فكذلك لا يجوز أن يبيع شيئا منها .
687 - ـ مسألة : ( فأما الهدي إن كان تطوعا استحب له الأكل منه لأن النبي A أمر من كل جزور ببضعة فطبخت وأكل من لحمها وحسا من مرقها ) في حديث جابر .
688 - ـ مسألة : ( ولا يأكل من واجب إلا من هدي التمتع والقران ) لأن أزواج النبي A كن متمتعات إلا عائشة فإنها كانت قارنة لإدخالها الحج على العمرة وقالت : [ إن رسول الله A نحر عن آل محمد في حجة الوداع بقرة واحدة قالت : فدخل علينا لحم بقر فقلت ما هذا ؟ فقيل ذبح رسول الله A عن أزواجه ولأنه دم نسك فجاز الأكل منه كالأضحية ولا يجوز الأكل من واجب سواها لأنه كفارة فلم يجز الأكل منه ككفارة اليمين ] وعنه له الأكل من الجميع إلا المنذور وجزاء الصيد وروت أم سلمة [ عن رسول الله A قال : إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي ] رواه مسلم