باب صيام التطوع .
522 - ـ مسألة : ( أفضل الصيام صيام داود عليه السلام : كان يصوم يوما ويفطر يوما ) لأن في حديث عبد الله بن عمرو [ أن النبي A قال : صم يوما وأفطر يوما فذلك صيام داود وهو أفضل الصيام فقلت إني أطيق أفضل من ذلك فقال النبي A : لا أفضل من ذلك ] متفق عليه .
523 - ـ مسألة : ( وأفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي يدعونه المحرم ) لما روي عن أبي هريرة قال : [ قال رسول الله A : أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم ] رواه أبو داود والترمذي وقال : حديث حسن وقال A : [ ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من عشر ذي الحجة قالوا : يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله ؟ قال : ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك شئ ] عن حديث حسن صحيح رواه ابن عباس وعن أبي هريرة [ عن النبي A قال : ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر ] وهذا حديث غريب أخرجه الترمذي وروى أبو داود بإسناده عن بعض أزواج النبي A قالت : [ كان رسول الله A يصوم تسع ذي الحجة ويوم عاشوراء ] .
524 - ـ مسألة : ( ومن صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله ) لما روى أبو أيوب قال : [ قال رسول الله A : من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر كله ] رواه مسلم والأثرم وأبو داود والترمذي وقال : حديث حسن .
525 - ـ مسألة : ( وصيام يوم عاشوراء كفارة سنة وصيام يوم عرفة كفارة سنتين ) لما روى أبو قتادة [ عن النبي A أنه قال : صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده وقال في صيام عاشوراء : إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله ] أخرجه مسلم .
526 - ـ مسألة : ( ولا يستحب لمن كان بعرفة أن يصومه ) ليتقوى على الدعاء لما روي عن أم الفضل بنت الحارث : [ أن أناسا تماروا بين يديها يوم عرفة في رسول الله A فقال بعضهم : صائم وقال بعضهم : ليس بصائم فأرسلت إليه بقدح من لبن وهو واقف على بعيره بعرفة فشربه النبي A ] متفق عليه وقال ابن عمر : [ حججت مع النبي A فلم يصمه - يعني يوم عرفة - ومع أبي بكر Bه فلم يصمه ومع عمر فلم يصمه ومع عثمان فلم يصمه وأنا لا أصومه ولا آمر به ولا أنهى عنه ] أخرجه الترمذي وقال : حديث حسن وروى أبو داود [ أن النبي A نهى عن صيام يوم عرفة بعرفة ] ولأن الصوم يضعفه ويمنعه الدعاء في هذا اليوم العظيم الذي يستجاب فيه الدعاء في ذلك الموقف الشريف الذي يقصد من كل فج عميق رجاء فضل الله فيه وإجابة دعائه فكان تركه أفضل .
527 - ـ مسألة : ( ويستحب صيام أيام البيض ) لما رواه أبو هريرة Bه قال : [ أوصاني خليلي رسول الله A بثلاث : صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام ] وعن عبد الله بن عمر [ أن النبي A قال له : صم من الشهر ثلاثة أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر ] متفق عليه ويستحب أن يجعل هذه الثلاثة أيام البيض لما روى أبو ذر قال : [ قال رسول الله A : يا أبا ذر إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام فصم ثالث عشره ورابع عشره وخامس عشره ] أخرجه الترمذي وقال : حديث حسن .
528 - ـ مسألة : ( ويستحب صيام الاثنين والخميس ) لما روى أبو داود بإسناده عن أسامة بن زيد : [ أن نبي الله A كان يصوم الاثنين والخميس فسئل عن ذلك فقال : إن أعمال الناس تعرض يوم الاثنين ويوم الخميس - وفي لفظ - فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم ] .
529 - ـ مسألة : ( والصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر ولا قضاء عليه ) لأنه مخير فيه قبل الشروع فكان مخيرا بعده قياسا لما بعد الشروع على ما قبله ولا يلزمه قضاؤه إذا أفطر لأنه غير واجب [ وكان النبي A يدخل على أهله فيقول : هل عندكم من شئ ؟ فإن قالوا نعم أفطر وإن قالوا لا قال : فإني صائم ] رواه مسلم ولا قضاء عليه لما سبق .
530 - ـ مسألة : ( وكذلك سائر التطوع إلا الحج والعمرة فإنه يجب إتمامهما وقضاء ما أفسد منهما ) لأنهما لا يوصل إليهما إلا بكلفة شديدة وإنفاق مال كثير في الغالب فإباحة الخروج منهما يفضي إلى تضييع المال بغير فائدة بخلاف غيرهما وإلزامه قضاء ما أفسد منهما وسيلة إلى المحافظة عليهما فلا يضيع ما أنفق عليهما .
531 - ـ مسألة : ( ونهى النبي A عن صيام يومين : يوم الفطر والأضحى ) لما روى أبو عبيد مولى ابن أزهر قال : [ شهدت العيد مع عمر بن الخطاب Bه فقال : هذان يومان نهى رسول الله A عن صيامها : يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم ] متفق عليه .
532 - ـ مسألة : ( ونهى النبي A عن صوم أيام التشريق ) وروى نبيشة الهذلي Bه قال : [ قال رسول الله A : أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله D ] رواه مسلم .
533 - ـ مسألة : ( إلا أنه رخص في صومها للمتمتع إذا لم يجد الهدي ) لما روى عن ابن عمر وعائشة أنهما قالا : [ لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لا يجد الهدي ] رواه البخاري .
534 - ـ مسألة : ( وليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان ) لأن النبي A قال : [ التمسوها في العشر الأواخر في كل وتر ] متفق عليه