باب صلاة الخوف .
( وتجوز صلاة الخوف على كل صفة صلاها رسول الله A ) قال أحمد : صح عن النبي A من خمسة أوجه أو ستة - أو قال : ستة أو سبعة - يروى فيها كلها جائز قال شيخنا ( والمختار منها ) هو الذي اختاره الإمام أحمد وهو ما روى صالح بن خوات [ عن من صلى مع النبي A يوم ذات الرقاع صلاة الخوف أن طائفة صلت معه وطائفة وجاه العدو فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم ] متفق عليه ورواه سهل بن أبي حثمة أيضا قال أبو الخطاب : ويشترط لهذه الصلاة أن يكون العدو في غير جهة القبلة ونص أحمد خلافه .
320 - ـ مسألة : ( فإن اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا إلى القبلة وإلى غيرها يومئون بالركوع والسجود ) على قدر طاقتهم لأن الله سبحانه قال : { فإن خفتم فرجالا أو ركبانا } 'سورة البقرة : الآية 239 ' ( وكذلك كل خائف على نفسه يصلي على حسب حاله ويفعل كل ما يحتاج إلى فعله من هرب أو غيره ) للآية