فصل .
1829 - ـ مسألة : ( ولا يقبل إقرار غير المكلف بشئ إلا المأذون له من الصبيان في التصرف في قدر ما أذن له فيه ) وقد سبق ذلك في أول الباب .
1830 - ـ مسألة : ( وإن أقر السفيه بحد أو قصاص أو طلاق أخذ به ) لأنه غير متهم في ذلك ولأنه غير محجور عليه في ذلك ( فإن أقر بمال لم يقبل إقراره وكذلك العبد ) وقد سبق ذلك أيضا ( وكذلك إقرار المريض بالدين لأجنبي ) ولو أقر لوارث ثم صار غير وارث لم يصح لأنه متهم حال الإقرار وإن أقر لغير وارث فصار عند الموت وارثا صح لأنه غير متهم نص عليه أحمد C وذكر أبو الخطاب في المسألتين رواية أخرى خلاف ما قلناه يعني يصح في الأولى ويبطل في الثانية لأنه معنى يعتبر فيه عدم الميراث فاعتبر بحال الموت كالوصية .
1831 - ـ مسألة : ويصح إقراره بوارث لأنه عند الإقرار غير وارث وعنه لا يصح لأنه عند الموت وارث .
1832 - ـ مسألة : ( وإذا كان على الميت دين لم يلزم الورثة وفاؤه ) كما لا يلزمهم وفاؤه في حياته ( فإن خلف تركة تعلق دينه بها ) بمنزلة المرتهن يتعلق دينه بالرهن فيقدم حقه على حق الراهن كذلك التركة يتعلق دين الميت بها فتقدم على الميراث ( فإن أحب الورثة وفاء الدين وأخذ التركة كان لهم ذلك ) كالراهن مع المرتهن إذا قضى الدين خلص له الرهن وإن لم يقضه بيع واستوفى المرتهن حقه كذا ها هنا .
1833 - ـ مسألة : ( وإن أقر جميع الورثة بدين على موروثهم ثبت بإقرارهم ) لأنهم أقروا على أنفسهم وإقرار العاقل على نفسه لازم بغير خلاف نعلمه ويلزمهم وفاؤه من التركة لأنه تعلق بها ( وإن أقر به بعضهم ثبت بقدر حقه ) كما لو أقر بوصية ( فلو خلف ابنين ومائتي درهم فأقر أحدهما بمائة دينار على أبيه لزمه خمسون درهما ) لأنه مقر على أبيه بدين ولا يلزمه أكثر من نصف دين أبيه لأنه مقر على نفسه وأخيه فقبل إقراره على نفسه دون أخيه ( إلا أن يكون عدلا فيحلف الغريم مع شهادته ويأخذ مائة ) وتكون المائة الباقية بين الابنين وإنما لزم الآخر الخمسون لأنه يرث نصف التركة فيلزمه نصف الدين لأنه بقدر ميراثه ولو لزمه جميع الدين لم تقبل شهادته على أخيه لكونه يدفع بها عن نفسه ضررا ولأنه يرث نصف التركة فيلزمه نصف الدين كما لو ثبت ببينة .
1834 - ـ مسألة : ( وإن خلف ابنا ومائة فادعى رجل مائة على أبيه فصدقه ثم ادعى آخر مثل ذلك فصدقه الابن فإن كانا في مجلس واحد فالمائة بينهما ) لأن حكم المجلس الواحد حكم الحال الواحد بدليل القبض فيما يعتبر فيه القبض وإن كان الفسخ في البيع ولحوق الزيادة في العقد فكذلك في الإقرار ( وإن كانا في مجلسين فهي للأول ) لأنه استحق تسليمها كلها بالإقرار له فلا يقبل إقرار الورثة بما يسقط حقه لأنه إقرار بحق على غيره لأنه يقر بتعلق حق الثاني بالتركة التي تعلق بها حق الأول واستحقاقه لمشاركته فيها ومزاحمته عليها وإقراره على غيره لا يقبل .
1835 - ـ مسألة : ( وإن كان الأول ادعاها ) وديعة ( فصدقه الابن ثم ادعاها آخر فصدقه الابن فهي للأول ولا شئ للثاني ويغرمها له لأنه فوتها عليه بإقراره ) للأول فقد حال بينه وبين ماله الذي أقر له به فلزمه غرمه كما لو أقر له به ثم أتلفه وإن أقر بها لهما معا فهي بينهما وإن أقر بها لأحدهما وحده فهي له ويحلف للآخر أنه لا يعلم أنها له وإن نكل قضى عليه بالغرم لأن النكول كالإقرار في الحكم ولو أقر لزمه الغرم فكذلك إذا نكل عن اليمين والله تعالى أعلم بالصواب