1623 - ـ مسألة : ( ومن عرض له من يريد نفسه أو ماله أو حريمه أو حمل عليه سلاحا أو دخل منزله بغير إذنه فله دفعه بأسهل ما يعلم أنه يندفع به فإن لم يندفع إلا بقتله فله قتله ولا ضمان عليه وإن قتل الدافع فهو شهيد ) وذلك أن من عرض لإنسان يريد نفسه أو ماله أو حريمه فإنه يجوز له دفعه عن نفسه وماله وحريمه بأسهل ما يندفع به كما يجوز ذلك في أهل البغي فإن كان يندفع بالقول لم يجز ضربه لأن المقصود دفعه وليس المقصود ضربه وإن كان يندفع بالضرب لم يجز قتله لأن المقصود دفعه لا قتله فإن لم يمكن دفعه إلا بالقتل أو خاف أن يبادره بالقتل إن لم يقتله فله ضربه بما يقتله به أو يقطع طرفه فإن قتله أو أتلف منه عضوا كان هدرا لأنه قتله لدفع شره فلم يضمن كالباغي ولأنه اضطره إلى قتله فصار كأنه القاتل لنفسه وإن قتل الدافع فهو شهيد لما روى عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي A أنه قال : [ من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد ] رواه الخلال بإسناده ولأنه قتل لدفع ظالم فكان شهيدا كالعادل بقتله الباغي سواء كان القاصد ذكرا أو أنثى كبيرا أو صغيرا وهكذا الحكم فيمن حمل عليه السلاح أو دخل منزله بغير إذنه بالسلاح فأمره بالخروج فلم يفعل فله أن يخرجه بأسهل ما يمكن على ما سبق فيمن عرض له من يريد نفسه أو ماله .
1624 - ـ مسألة : ( ومن صالت عليه بهيمة فله دفعها بمثل ذلك ولا ضمان عليه ) وذلك أنه من صالت عليه بهيمة فلم يقدر على دفعها إلا بقتلها جاز له قتلها إجماعا وليس عليه ضمانها إذا كانت لغيره وقال أبو حنيفة : عليه ضمانها لأنه أتلف مال غيره لإحياء نفسه فكان عليه ضمانه كالمضطر إلى طعام غيره ولنا أنه قتلها بالدفع الجائز فلم يضمنها كالعبد ولأنه حيوان جاز إتلافه لجنايته فلم يضمنه كالآدمي ويفارق المضطر فإن الطعام لم يلجئه إلى إتلافه ولهذا لو قتل المحرم الصيد للمجاعة ضمنه ولو قتله لصياله لم يضمنه .
1625 - ـ مسألة : ( ومن اطلع في دار إنسان أو بيته من خصاص الباب أو نحوه فحذفه بحصاة ففقأ عينه فلا ضمان عليه ) وقال أبو حنيفة : يضمنه لأنه لو دخل منزله ونظر فيه أو نال من امرأته ما دون الفرج لم يجز قلع عينه فمجرد النظر أولى ولنا ما روى أبو هريرة أن رسول الله A قال : [ لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح ] وعن سهل بن سعد [ أن رجلا اطلع في حجر من باب رسول الله A ورسول الله A يحك رأسه بمدراة في يده فقال له رسول الله A : لو علمت أنك تنظر في لطمست - أو لطعنت - بها في عينك ] متفق عليهما وهذا أولى مما ذكروه .
1626 - ـ مسألة : ( فإن عض إنسان يده فانتزعها فسقطت ثناياه فلا ضمان فيها ) لما روي عن عمران بن حصين [ أن رجلا عض يد رجل فنزع يده من فيه فوقعت ثناياه فاختصموا إلى النبي A فقال : يعض أحدكم يد أخيه كما يعض الفحل لا دية لك ] متفق عليه