1478 - ـ فصل : ( وإذا قطع بعض لسانه أو مارنه أو شفته أو حشفته أو أذنه أخذ مثله بقدر الأجزاء ) لأنه أمكن القصاص في جميعه فأمكن في بعضه كما في السن يقدر ذلك في الأجزاء أو يؤخذ منه بالحساب فإذا قطع ربع لسانه أخذ من لسان الجاني ربعه وإن قطع نصفه أخذ نصفه أو ثلثه أخذ ثلثه وكذلك سائرها ولا يؤخذ شئ من ذلك بالمساحة لما يأتي .
1479 - ـ مسألة : ( وإن أخذ ديته أخذ بالقسط منها ) يعني إن قطع الجاني نصف اللسان أخذ منه نصف ديته وإن كان أكثر أو أقل فبالحساب وكذلك سائرها .
1480 - ـ مسألة : ( وإن كسر بعض سنه برد من سن الجاني مثله إذا أمن انقلاعها ) وذلك لأن القصاص جاز في بعض السن لأن الربيع كسر سن جارية فأمر النبي A بالقصاص وما جرى القصاص في جملته جرى في بعضه إذا أمكن كالأذن فيقدر ذلك بالأجزاء فيؤخذ النصف بالنصف والثلث بالثلث وكل جزء بمثله ولا يؤخذ ذلك بالمساحة كي لا يفضي إلى أخذ جميع سن الجاني ببعض سن المجني عليه ويكون القصاص بالبرد ليؤمن أخذ الزيادة فإنا لو أخذناها بالكسر لم يؤمن أن يتصدع أو ينقلع أو ينكسر من غير موضع القصاص ولا يؤخذ بعضها قصاصا حتى يقول أهل الخبرة إنه يؤمن انقلاعها أو السداد فيها لأن توهم الزيادة يمنع القصاص في الأعضاء كما لو قطعت يده من غير مفصل .
1481 - ـ مسألة : ( ولا يقتص من السن حتى ييأس من عودها ) بأن يكون قد أثغر أي سقطت رواضعه ثم نبتت فإذا سقطت قيل ثغر فإذا نبتت قيل أثغر فإن قلع سن من لم يثغر لم يقلع سن الجاني في الحال لأنها تعود بحكم العادة وما يعود لا يجب ضمانه كالشعر وينظر فإن عاد بدل السن في محلها على صفتها فلا شئ على الجاني وإن عادت مائلة عن محلها أو متغيرة عن صفتها كان عليه حكومة لأنها لو لم تعد ضمن السن فإذا عادت ناقصة ضمن ما نقص وإن عادت قصيرة ضمنه بالحساب : ففي نصفها نصف ديتها وفي ربعها ربع ديتها وكذلك على هذا وإن مضى زمان عودها ولم تعد سئل أهل العلم بالطب فإن قالوا قد يئس من عودها فالمجني عليه بالخيار بين القصاص أو دية السن فإما إن قلع سن من قد أثغر فقال القاضي : سئل أهل العلم والخبرة فإن قالوا لا تعود أبدا فله القصاص في الحال وإن قالوا يرجى عودها إلى وقت ذكروه لم يقتص حتى يأتي ذلك الوقت فإن لم تعد وجب القصاص وإن عادت لم يجب قصاص ولا دية لأنها سن عادت فسقط أرشها كسن من لم يثغر فإن كان الأرش رده وإن كان استوى القصاص فقد بان أنه كان غير مستحق له لأن القصاص لم يجب عليه لأنه لم يقصد التعدي وعليه الدية لأنه أخذ ما لا حق له فيه .
1482 - ـ مسألة : ( ولا يقتص من الجرح حتى يبرأ ) لما روى جابر : [ أن النبي A نهى أن يستقاد من الجارح حتى يبرأ المجروح ] والنهي يقتضي التحريم لأن الجرح لا يدرى أقتل هو أم ليس بقتل فينبغي أن ينتظر ليعلم ما حكمه وما الواجب فيه .
1483 - ـ مسألة : ( وسراية القود مهدرة ) ومعناه أنه إذا قطع طرفا يجب القود فيه فاستوفى منه المجني عليه ثم مات الجاني بسراية الجرح لم يلزم المستوفي شئ روي ذلك عن أبي بكر وعمر وعلي Bهم ولما روي أن عمر وعليا Bهما قالا : [ من مات من حد أو قصاص لا دية له الحق قتله ] وروى سعيد نحوه ولأنه قطع مستحق مقدر فلا يضمن سرايته كقطع السارق .
1484 - ـ مسألة : ( وسراية الجناية مضمونة ) بغير خلاف لأنها أثر الجناية والجناية مضمونة فكذلك أثرها ثم إن سرت إلى النفس وجب القصاص فيه ولا خلاف في ذلك وإن قطع إصبعا فشلت يدها أو إصبع إلى جانبها وجب القصاص في المقطوعة ووجب الأرش فيما شل إذا ثبت هذا فيجب الأرش في ماله ولا يجب على العاقلة لأنه سراية جناية عمد وإنما لم يجب القصاص لعدم التماثل في القطع والشل وإذا شل جميع كفه فعفى عن القصاص استحق نصف الدية في اليد وإن استوفى من الإصبع كان له أربعون من الإبل في الأصابع الأربع ويتبعها أربعة أخماس الكف فأما خمسة الكف الذي يختص الإصبع التي اقتص منها ففيه وجهان : أحدهما يتبعها في الأرش لاستوائهما في الحكم فأما إذا اقتص فحكمها مختلف وتجب فيه الحكومة .
1485 - ـ مسألة : ( إلا أن يستوفي قصاصها قبل برئها فيسقط ضمانها ) لما روى جابر [ أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته فقال : يا رسول الله أقدني قال : حتى تبرأ فعجل فاستقاد له رسول الله A فتعيبت رجل المستقيد وبرأت رجل المستقاد منه فقال له النبي A : ليس لك شئ إنك عجلت ] رواه سعيد مرسلا ورواه الدارقطني بإسناده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وفيه [ ثم جاء الثالثة فقال : يا رسول الله عرجت فقال رسول الله A : قد نهيتك فعصيتني فأبعدك الله ومعطل عرجك ] ثم نهى أن يقتص من عرج حتى يبرأ صاحبه وهو دليل على سقوط حقه مسألة عجيبة : إذا قلع سن إنسان فقلع الإنسان سن الجاني ثم عادت سن المجني عليه فقلعها الجاني ثانيا فلا شئ على واحد منهما لأن سن المجني عليه لما عادت وجب عليه دية سن الجاني فإذا قلعها الجاني وجب عليه ديتها فيصير لكل واحد منهما دية سن على الآخر فيقاصان