باب نفقة الأقارب والمماليك .
( وعلى الإنسان نفقة والديه وإن علوا ) لقوله سبحانه : { وبالوالدين إحسانا } 'سورة البقرة : الآية 83' ومن الإحسان الإنفاق عليهما و [ قال عليه السلام : إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه ] رواه أبو داود .
1326 - ـ مسألة : ( وتجب نفقة الأولاد ) بقول النبي A لهند : خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف وتجب نفقة الأجداد وأولاد الأولاد لأنهم آباء وأولاد وقال سبحانه : { ملة أبيكم إبراهيم } 'سورة الحج : الآية 78' وقال : { يا بني آدم } .
1327 - ـ مسألة : ( وتجب نفقة من يرثه بفرض أو تعصيب ) سواء ورثه الآخر أو لا كعمته وعتيقه سوى الزوج لقول الله سبحانه : { وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن } - إلى قوله - { وعلى الوارث مثل ذلك } 'سورة البقرة : الآية 223' فأوجب على الوارث أجرة رضاع الصبي فيجب أن تلزمه نفقته وروى أبو داود [ أن رجلا سأل رسول الله A : من أبر ؟ قال : أمك وأباك وأختك وأخاك ومولاك الذي يلي ذلك حقا واجبا ورحما موصولا ] وقضى عمر على بني عم منفوس بنفقته ولأنها قرابة تقتضي التوريث فتوجب الإنفاق كقرابة الولد .
1328 - ـ مسألة : ويشترط لوجوب الإنفاق على القريب ثلاثة شروط : أحدهما ( فقر من تجب نفقته ) : فإن كان غنيا بمال أو كسب لم تجب لأنها وجبت على سبيل المواساة فلا تستحق مع الغني كالزكاة والثاني : أن يكون ( للمنفق مال ينفق عليهم ) فاضلا عن نفقة نفسه وزوجته لما روى جابر [ أن النبي A قال : ابدأ بنفسك ثم بمن تعول ] قال الترمذي : حديث صحيح ولأنها مواساة فيجب أن تكون في الفاضل عن الحاجة الأصلية الثالث أن يكون المنفق عليه وارثا فأما من لا يرث كذوي الأرحام فقال القاضي : لا تجب نفقتهم رواية واحدة إذا كانوا من غير عمودي النسب وأما إن كانوا من عمودي النسب فلهم النفقة لوجود الإيلاد والمحرمية وقال أبو الخطاب : يخرج في وجوبها عليهم روايتان : إحداهما تجب لأنهم أقارب أشبهوا الوارث والثانية لا نفقة لهم لأنهم لا يرثون أشبهوا الأجانب .
1329 - ـ مسألة : ( فإن كان للفقير وارثان فأكثر فنفقته عليهم على قدر ميراثهم منه إلا من له أب فإن نفقته على أبيه خاصة ) كما قلنا في أجرة الرضاع وقد سبق .
1330 - ـ مسألة : ( وعلى ملاك المملوكين الإنفاق عليهم وما يحتاجون إليه من مؤنة وكسوة ) بالمعروف لما روى أبو ذر [ عن النبي A أنه قال : هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان له أخوة تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه ] متفق عليه و [ روى أبو هريرة أن النبي A قال : المملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل ما لا يطيق ] رواه الشافعي وأجمع العلماء على وجوب نفقة المملوك على سيده .
1331 - ـ مسألة : ( فإن لم يفعلوا أجبروا على بيعهم إذا طلبوا ذلك ) لأن بقاء ملكه عليه مع الإخلال بالواجب عليه من نفقة وكسوة بالمعروف إضرار به وإزالة الضرر واجبة ولذلك أبحنا للمرأة فسخ النكاح عند عجز زوجها عن الإنفاق عليها