باب نفقة المعتدات .
( وهي ثلاثة أقسام : أحدها الرجعية وهي من يمكن زوجها إمساكها فلها النفقة والسكنى ) والكسوة كالزوجة سواء لأنها زوجة يلحقها طلاقه وظهاره وإيلاؤه فكانت لها النفقة كغير المطلقة ( الثاني البائن في الحياة بطلاق أو فسخ فلا سكنى لها بحال ولا نفقة ) وهو قول علي وابن عباس وجابر ودليله حديث فاطمة بنت قيس ولأنها محرمة عليه أشبهت الأجنبية .
1292 - ـ مسألة : ( ولها النفقة والسكنى إن كانت حاملا بإجماع أهل العلم لقوله سبحانه : { أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم } 'سورة الطلاق : الآية 6' إلى قوله : { وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن } 'سورة الطلاق : الآية 6' وفي بعض ألفاظ حديث فاطمة لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا ولأن الحمل ولده فيلزمه الإنفاق عليه ولا يمكنه الإنفاق عليه إلا بالإنفاق عليها فوجبت كما وجبت أجرة الرضاع ( الثالث المتوفى عنها زوجها فلا نفقة لها ولا سكنى ) إن كانت حائلا وإن كانت حاملا ففيه روايتان : إحداهما لها النفقة والسكنى لأنها حامل أشبهت المفارقة في الحياة والثانية لا نفقة لها ولا سكنى قال القاضي : وهي أصح لأن المال قد صار للورثة ونفقة الحامل إنما هي للحمل أو من أجله ونفقة الحمل من نصيبه من الميراث كما بعد الولادة