باب الإحداد .
( وهو واجب على المتوفى عنها زوجها ) لما روت أم عطية [ أن رسول الله A قال : لا تحد المرأة فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا ] [ 1ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبا ] الاعتداد في طهرها إذا طهرت من حيضها بنبذة من قسط أو أظفار متفق عليه وفي حديث أم سلمة : [ لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشق ولا الحلي ولا تختضب ولا تكتحل ] رواه النسائي وهو اجتناب الطيب والكحل بالإثمد ولبس الثياب المصبوغة لحديث أم عطية وأم سلمة .
1289 - ـ مسألة : ( وعليها المبيت في منزلها الذي وجبت عليها العدة وهي ساكنة فيه ) روي ذلك عن عمر وابنه وأم سلمة لما روت فريعة بنت مالك بن سنان أنها [ جاءت إلى رسول الله A فأخبرته أن زوجها خرج في طلب أعبد له فقتلوه فسألت رسول الله A أن أرجع إلى أهلي فإن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقة فقال رسول الله A : نعم قالت : فخرجت حتى إذا كنت في الحجرة - أو في المسجد - دعانى فقال : كيف قلت ؟ فرددت عليه القصة فقال : امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا فلما كان عثمان بن عفان أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به ] رواه مالك في موطئه وأبو داود والأثرم وهو حديث صحيح فعلى هذا يجب عليها أن تعتد فيه سواء كان ملكا لزوجها أو معه بأجرة أو عارية لأن النبي A قال لفريعة : أمكثي في بيتك ولم تكن في بيت يملكه زوجها وفي بعض الألفاظ : [ اعتدي في البيت الذي أتاك فيه ] يعني زوجك فإن أتاها الخبر في غير مسكنها رجعت إلى مسكنها للخبر وهذا إذا أمكنها ذلك فإن لم يمكنها بأن يحولها مالكه أو تخشى من هدم أو غرق أو عدو فإنها تنتقل لأنه عذر ولأن القعود للعدة لدفع الضرر عن الزوج في حفظ نسب ولده والضرر لا يزال بالضرر .
1290 - ـ مسألة : ( وإن خرجت لسفر أو حج فتوفي زوجها وهي قريبة رجعت لتعتد في بيتها ) لأنها في حكم الإقامة ( وإن تباعدت خيرت بين البلدين ) لأن البلدين تساويا فكانت الخيرة إليها فيما المصلحة لها فيه لأنها أخبر بمصلحتها وإن خشيت فوات الحج مضت في سفرها لأنهما عبادتان استويا في الوجوب وضيق الوقت فوجب أن يقدم الأسبق منهما كما لو كانت العدة أسبق .
1291 - ـ مسألة : ( والمطلقة ثلاثا مثلها إلا في الاعتداد في بيتها ) فلا يجب عليها العدة في منزله وتعتد حيث شاءت نص عليه لما [ روت فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته فقال : والله مالك علينا من شئ فجاءت رسول الله A فذكرت ذلك له فقال : ليس لك عليه نفقة ولا سكنى وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك ثم قال : تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدي في بيت ابن أم مكتوم ] متفق عليه