باب الشروط في النكاح .
1170 - ـ مسألة : ( وإذا اشترطت المرأة دارها أو بلدها أو لا يتزوج عليها أو لا يتسرى فلها شرطها وإن لم يف به فلها فسخ النكاح لقول رسول الله A : [ إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج ] متفق عليه وهو قول جماعة من الصحابة ولا مخالف لهم في عصرهم فكان إجماعا وقال عليه السلام : المسلمون على شروطهم .
1171 - ـ مسألة : ( وإن لم يف لها بشرطها فلها الفسخ ) لأنه شرط لازم في عقد فيثبت حق الفسخ بفواته كشرط الرهن في البيع .
1172 - ـ مسألة : ( ونكاح المتعة باطل وهو أن يتزوجها إلى مدة ) لما [ روى الربيع بن سبرة عن أبيه أن رسول الله A نهى عن المتعة في حجة الوداع ] وفي لفظ [ إن رسول الله A حرم متعة النساء ] رواه أبو داود ولأنه لم تتعلق به أحكام النكاح من الطلاق وغيره فكان باطلا كسائر الأنكحة الباطلة .
1173 - ـ مسألة : ( وإن شرط أن يطلقها في وقت بعينه لم يصح النكاح ) لأنه شرط يمنع بقاء النكاح فأشبه التأقيت ويتخرج أن يصح ويبطل الشرط لأن النكاح وقع مطلقا وشرط على نفسه شرطا لا يؤثر فيه فأشبه ما لو شرط أن لا يطأها .
1174 - ـ مسألة : ( ونكاح الشغار لا يصح وهو أن يزوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته ولا صداق بينهما ) لما [ روى ابن عمر أن رسول الله A نهى عن نكاح الشغار والشغار أن يزوجه ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما صداق ] متفق عليه ولأنه جعل كل واحد من العقدين سلفا في الآخر فلم يصح كما لو قال : بعني ثوبك على أن أبيعك ثوبي .
1175 - ـ مسألة : ( ولعن رسول الله A المحلل والمحلل له ) قال الترمذي : حديث صحيح ( وهو أن يتزوجها على أنه إذا أحلها طلقها ) فيكون النكاح حراما باطلا للخير فإن تواطئا على ذلك قبل العقد فنواه في العقد ولم يشرطه فالنكاح باطل أيضا نص عليه وقال : متى أراد بذلك الإحلال فهو ملعون لعموم الحديث