فصل : ( ولو تزوج رجل كبيرة ولم يدخل بها وصغيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة حرمت الكبيرة ) على التأبيد لأنها صارت من أمهات النساء ( وثبت نكاح الصغيرة ) لأنها ربيبة لم يدخل بأمها فلا تحرم لقوله سبحانه : { فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم } ' سورة النساء : الآية 23' وعنه يفسخ نكاحها وهو مذهب الشافعي لأنهما صارتا أما وبنتا واجتمعتا في نكاحه والجمع بينهما محرم فانفسخ نكاحها كالأختين وكما لو عقد عليهما بعد الرضاع عقدا واحدا ولنا أنه أمكن إزالة الجمع بانفساخ نكاح الكبيرة وهي أولى به لأن نكاحهما محرم على التأبيد فلم يبطل نكاحهما معا كما لو ابتدأ العقد على أخته وأجنبية ولأن الجمع طرأ على نكاح الأم والبنت فاختصت الأم بفسخ نكاحها كما لو أسلم وتحته امرأة وبنتها وفارق الأختين لأنه ليست إحداهما بالفسخ أولى من الأخرى وفارق ما إذا ابتدأ العقد عليهما لأن الدوام أقوى من الابتداء .
1155 - ـ مسألة : ( وإن كانتا صغيرتين فأرضعتهما الكبرى حرمت الكبرى ) لأنها صارت من أمهات النساء ( وانفسخ نكاح الصغيرتين ) لأنهما صارتا أختين وقد اجتمعت في نكاحه فانفسخ نكاحهما كما لو جمع بين أختين في نكاح أجنبيتين ( وله نكاح من شاء من الصغيرتين ) كما لو كانتا أجنبيتين إلا على الرواية الأخرى فإنه ينفسخ نكاح الأولى ويثبت نكاح الثانية هذا إن ارتضعن منفردات لأن الكبيرة لما أرضعت الأولى انفسخ نكاحها بالإجماع ثم أرضعت الأخرى فلم تجتمع معها في النكاح فلم ينفسخ نكاحها فإن ارتضعتا معا انفسخ نكاح الجميع لأنهم اجتمعوا في النكاح .
1156 - ـ مسألة : ( ولو كان الأصاغر ثلاثا فأرضعتهن متفرقات حرمت الكبرى ) لما سبق ( وانفسخ نكاح المرضعتين أولا ) لأنهما صارتا أختين ( وثبت نكاح أخراهن ) رضاعا لأن رضاعها بعد انفساخ نكاح الكبيرة والصغيرتين اللتين قبلها فلم تصادف أخواتها جميعا في النكاح وعلى الرواية الأخرى ينفسخ نكاح الجميع لأن الكبيرة لما أرضعت الأولى انفسخ نكاحهما بالاجتماع معا ثم لما أرضعت الاثنتين بعد ذلك صارتا أختين في نكاحه فانفسخ نكاحهما أيضا .
1157 - ـ مسألة : ( وإن أرضعت إحداهن منفردة واثنتين بعد ذلك معا انفسخ نكاح الجميع ) لأنها إذا أرضعت إحداهن منفردة لم ينفسخ نكاحها لأنها منفردة ثم إذا أرضعت اثنتين بعد ذلك مجتمعتين بأن تلقم كل واحدة ثديا فيمتصان معا انفسخ نكاح الجميع لأنهن صرن أخوات في النكاح وعلى الرواية الثانية ينفسخ نكاح الأم والثانية بالاجتماع ثم ينفسخ نكاح الاثنتين بالاجتماع أيضا .
1158 - ـ مسألة : ( وله نكاح من شاء منهن منفردة ) لأن تحريمهن تحريم جمع لكونهن أخوات لا تحريم تأبيد لأنهن ربائب لم يدخل بأمهن .
1159 - ـ مسألة : ( وإن كان دخل بالكبرى حرم الكل عليه على الأبد ) لأنهن يصرن من الربائب المدخول بأمهن .
1160 - ـ مسألة : ( ولا مهر للكبرى إن كان لم يدخل بها ) لأنها أفسدت نكاح نفسها وكل من أفسد نكاح امرأة قبل الدخول فإن الزوج يرجع عليه بنصف مهرها الذي يلزمه لها لأنه قرره عليه بعد أن كان تعرض للسقوط وفرق بينه وبين زوجته فلزمه ذلك كشهود الطلاق إذا رجعوا فإذا تقرر هذا فكانت هي المفسدة لزمها ذلك فسقط لأنه لو وجب لوجب لها على نفسها فأشبهت الغاصب إذا جنى عليه المغصوب .
1161 - ـ مسألة : ( وإن كان قد دخل بها فلها مهرها : ولم يرجع به على أحد لأنه استقر بالدخول فلم يسقط كما لو ارتدت ( وعليه نصف مهر الأصاغر يرجع به على الكبرى ) لأنها أفسدت نكاحهن برضاعها إياهن فلزمها لما سبق .
1162 - ـ مسألة : ( ولو دبت الصغرى إلى الكبرى وهي نائمة فارتضعت منها خمس رضعات حرمتها على الزوج ولها نصف مهرها عليه يرجع به على الصغرى ) لأنها أفسدت نكاحها ( إن كان قبل الدخول وإن كان بعد الدخول فلها مهرها كله لا يرجع به على أحد ) لأنه استقر بالدخول ( ولا مهر للصغرى ) لأنها هي التي أفسدت نكاح نفسها .
1163 - ـ مسألة : ( ولو نكح امرأة ثم قال ) قبل الدخول ( هي أختي من الرضاع انفسخ نكاحه ) لأنه أقر بما يوجب تحريمها عليه أشبه ما لو أقر بالطلاق ( ولها المهر إن كان دخل بها ) لأنه استقر بالدخول ( أو نصفه إن كان لم يدخل بها ولم تصدقه ) لأن قوله غير مقبول عليها في إسقاط حقوقها فلزمه إقراره فيما هو حق له وهو تحريمها عليه ولم يقبل فيما عليه من المهر ( وإن صدقته قبل الدخول فلا مهر لها ) لأنها صدقته على أن النكاح فاسد لا يستحق فيه مهر .
1164 - ـ مسألة : ( وإن كانت هي التي قالت هو أخي فأكذبها ولا بينة لها فهي امرأته في الحكم ) ولا يقبل قولها في فسخ النكاح لأنه حق عليها فإن كان قبل الدخول فلا مهر لها لأنها تقر بأنها لا تستحقه وإن كان بعد الدخول وأقرت أنها كانت عالمة بأنها أخته وبتحريمها عليه فلا مهر لها لأنها تقر بأنها زانية مطاوعة وإن أنكرت ذلك فلها المهر لأنه وطىء بشبهة وهي زوجته في ظاهر الحكم لأن قولها عليه غير مقبول فأما فيما بينها وبين الله فإن علمت صحة ما أقرت به لم يحل لها مساكنته ولا تمكينه من وطئها وعليها أن تفر منه وتفتدي نفسها لأن وطئه لها زنا في اعتقادها فعليها التخلص منه مهما أمكنها كما إذا علمت إن زوجها طلقها ثلاثا وجحدها ذلك