باب عطية المريض .
تبرعات المريض مرض الموت المخوف ومن هو في الخوف كالمريض كالواقف بين الصفين عند التقاء القتال ومن قدم ليقتل وراكب البحر حال هيجانه ومن وقع الطاعون ببلده إذا اتصل بهم الموت - حكمها حكم وصيته في ستة أحكام : .
أحدها : أنها لا تجوز لأجنبي بزيادة على الثلث ولا لوارث بشئ إلا بإجازة الورثة لما روي [ أن رجلا أعتق ستة مملوكين عند موته لم يكن له مال غيرهم فدعا بهم النبي A فجزأهم أثلاثا فأعتق اثنين وأرق أربعة ] .
الثاني : أن الحرية تجمع في بعض العبيد بالقرعة إذا لم يف الثلث بالجميع للخبر .
الثالث : أنه إذا أعتق عبدا غير معين أو معينا فأشكل أخرج بالقرعة .
الرابع : أنه يعتبر خروجها من الثلث حال الموت فلو أعتق عبدا لا مال له سواه أو تبرع به ثم ملك عند الموت ضعف قيمته تبينا أنه عتق كله حين إعتاقه وكان ما كسبه بعد ذلك له وإن صار عليه دين يستغرقه لم يعتق منه شئ ولا يصح تبرعه به ولو وصى له بشئ فلم يأخذه الموصى له زمانا قوم عليه وقت الموت لا وقت الأخذ .
الخامس : أن كونه وارثا يعتبر حالة الموت فيهما فلو أعطاه أخاه أو وصى له ولا ولد له فولد له ابن صحت العطية والوصية ولو كان له ابن فمات بطلت .
السادس : أنه لا يعتبر رد الورثة وإجازتهم إلا بعد الموت فيهما .
وتفارق العطية الوصية في أحكام أربعة : .
أحدها : أن العطية تنفذ من حينها فلو أعتق عبدا أو أعطاه إنسانا صار المعتق حرا وملكه المعطي وكسبه له ولو وصى به أو دبره لم يعتق ولم يملكه الموصى له إلا بعد الموت وما كسب أو حدث فيه من نماء منفصل فهو للورثة .
الثاني : أن العطية يعتبر قبولها وردها حين وجودها كعطية الصحيح والوصية لا يعتبر قبولها ولا ردها إلا بعد موت الموصي .
الثالث : أنها تقع لازمة لا يملك المعطي الرجوع فيها والوصية له الرجوع فيها متى شاء .
الرابع : أن يبدأ بالأول فالأول منها إذا ضاق الثلث عن جميعها والوصية يسوى بين الأول منها والآخر ويدخل النقص على كل واحد بقدر وصيته سواء كان فيها عتق أو لم يكن وكذلك الحكم في العطايا إذا وقعت دفعة واحدة