باب الهبة .
وهي تمليك المال في الحياة بغير عوض وتصح بالإيجاب والقبول والعطية المقترنة بما يدل عليها .
وتلزم بالقبض ولا يجوز الرجوع فيها إلا الأب لقول رسول الله A : [ لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده ] والمشروع في عطية الأولاد أن يسوى بينهم على قدر ميراثهم لقول رسول الله A : اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم .
وإذا قال لرجل : أعمرتك داري أو هي لك عمري فهي له ولورثته من بعده وإن قال : سكناها لك عمرك فله أخذها متى شاء