باب الآنية .
لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في طهارة ولا غيرها لما روى حذيفة أن النبي A قال : [ لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة ] وحكم المضبب بهما حكمهما إلا أن تكون الضبة يسيرة من الفضة ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة واتخاذها واستعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم ما لم تعلم نجاستها .
وصوف الميتة وشعرها طاهر وكل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس .
وكذلك عظامها وكل ميتة نجسة إلا الآدمي وحيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه لقول رسول الله A في البحر : والطهور ماؤه الحل ميتته .
وما لا نفس له سائله إذا لم يكن متولدا من النجاسات