باب أحكام المياه .
خلق الماء طهورا يطهر من الأحداث والنجاسات ولا تحصل الطهارة بمائع غيره فإذا بلغ الماء قلتين أو كان جاريا لم ينجسه شئ إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه وما سوى ذلك ينجس بمخالطة النجاسة والقلتان ما قارب مائة وثمانية أرطال بالدمشقي وإن طبخ في الماء ما ليس بطهور وكذلك ما خالطه فغلب على اسمه أو استعمل في رفع حدث سلب طهوريته وإذا شك في طهارة الماء أو غيره ونجاسته بني على اليقين وإن خفي موضع النجاسة من الثوب أو غيره غسل ما يتيقن به غسلها وإن اشتبه ماء طاهر بنجس ولم يجد غيرهما تيمم وتركهما وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ من كل واحد منهما وان اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس وزاد صلاة .
وتغسل نجاسة الكلب والخنزير سبعا إحداهن بالتراب ويجزئ في سائر النجاسات ثلاث منقية وإن كانت النجاسة على الأرض فصبة واحدة تذهب بعينها لقوله A : [ صبوا على بول الأعرابي ذنوبا من ماء ] ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح وكذلك المذي ويعفى عن يسيره ويسير الدم وما تولد منه من القيح والصديد ونحوه وحد اليسير هو ما لا يفحش في النفس ومني الآدمي وبول ما يؤكل لحمه طاهر