باب الأنفال .
وهي الزيادة على السهم المستحق وهي ثلاثة أضرب : .
أحدها : سلب المقتول غير مخموس لقاتله لقول رسول الله A : [ من قتل قتيلا فله سلبه ] وهو ما عليه من لباس وحلي وسلاح وفرسه بآلتها .
وإنما يستحقه من قتله حال قيام الحرب غير مثخن ولا ممنوع من القتال .
الثاني : أن ينفل الأمير من أغنى عن المسلمين غناء من غير شرط كما أعطى النبي A سلمة بن الأكوع يوم ذي قرد سهم فارس وراجل ونفله أبو بكر Bه ليلة جاءه بأهل تسعة أبيات امرأة منهم .
الثالث : ما يستحق بالشرط وهو نوعان : .
أحدها : أن يقول الأمير من دخل النقب أو صد السور فله كذا ومن جاء بعشر من البقر أو غيرها فله واحد منها فيستحق ما جعل له .
الثاني : أن يبعث الأمير في البداءة سرية ويجعل لها الربع وفي الرجعة أخرى ويجعل لها الثلث فما جاءت به أخرج خمسه ثم أعطى السرية ما جعل لها وقسم الباقي في الجيش والسرية معا