كتاب الجهاد .
وهوفرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين ويتعين على من حضر الصف أو حصر العدو بلده ولا يجب إلا على ذكر حر بالغ عاقل مستطيع .
والجهاد أفضل التطوع لقول أبي هريرة Bه : [ سئل رسول الله A أي الأعمال أفضل ؟ قال : إيمان بالله قال : ثم أي ؟ قال : الجهاد في سبيل الله ثم حج مبرور ] وعن أبي سعيد قال : [ سئل رسول الله A أي الناس أفضل ؟ قال : رجل يجاهد في سبيل الله بماله ونفسه ] وغزو البحر أفضل من غزو البر .
ويغزو مع كل بر وفاجر ويقاتل كل قوم من يليهم من العدو وتمام الرباط أربعون يوما وروي عن النبي A قال : [ رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه ] وقال : [ رباط يوم في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه ومن مات مرابطا أجري له أجره إلى يوم القيامة ووقي الفتان ] .
ولا يجاهد من أحد أبويه حي مسلم إلا بإذنه .
إلا أن يتعين عليه ولا يدخل من النساء دار الحرب إلا امرأة طاعنة في السن لسقي الماء ومعالجة الجرحى ولا يستعان بمشرك .
إلا عند الحاجة إليه ولا يجوز الجهاد إلا بإذن الأمير إلا أن يفاجئهم عدو يخافون كلبه أو تعرض فرصة يخافون فوتها وإذا دخلوا دار الحرب لم يجز لأحد أن يخرج من العسكر لعلف أو احتطاب أو غيره إلا بإذن الأمير .
ومن أخذ من دار الحرب ما له قيمة لم يجز له أن يختص به إلا الطعام والعلف فله أن يأخذ منه ما يحتاج إليه فإن باعه رد ثمنه في المغنم وإن فضل معه منه بعد رجوعه إلى بلده لزمه رده إلا أن يكون يسيرا فله أكله وهديته ويجوز تبييت الكفار ورميهم بالمنجنيق وقتالهم قبل دعائهم لأن النبي A أغار على بني المصطلق وهم غازون وأنعامهم تسقى على الماء فقتل مقاتلهم وسبى ذراريهم .
ولا يقتل منهم صبي ولا مجنون ولا امرأة ولا راهب ولا شيخ فان ولا زمن ولا أعمى ولا من لا رأي لهم إلا أن يقاتلوا ويخير الإمام في أسارى الرجال بين القتل والاسترقاق والفداء والمن ولا يختار إلا الأصلح للمسلمين .
وإن استرقهم أو فاداهم بمال فهو غنيمة ولا يفرق في السبي بين ذوي رحم محرم إلا أن يكونوا بالغين .
ومن اشترى منهم على أنه ذو رحم فبان بخلافه رد الفضل الذي فيه بالتفريق ومن أعطى شيئا يستعين به في غزوه فإذا رجع فله ما فضل إلا أن يكون لم يعط لغزاة بعينها فيرد الفضل في الغزو .
إن حمل على فرس في سبيل الله فهي له إذا رجع إلا أن يجعل حبيسا وما أخذ من أموال المسلمين رد إليهم إذا علم صاحبه قبل القسمة وإن قسم قبل علمه فله أخذه بثمنه الذي حسب به على آخذه .
وإن أخذه أحد الرعية بثمن فلصاحبه أخذه بثمنه وإن أخذه بغير شئ رده ومن اشترى أسيرا من العدو فعلى الأسير أداء ما اشتراه به