والفيء : هو ما أخذ مال الكفار بحق من غير قتال كالجزية والخراج وعشر التجارة من الحربي ونصف العشر من الذمي وما تركوه فزعا أوعن ميت ولا وراث له ومصرفه في مصالح المسلمين وقرأ { ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى } الآية حتى بلغ { والذين جاؤوا من بعدهم } [ الحشر : 7 - 10 ] .
فقال : هذه استوعبت المسلمين ولئن عشت ليأتين الراعي بسرو حمير نصيبه منها لم يعرق فيها جبينه وقال أحمد : الفيء فيه حق لكل المسلمين وهو بين الغني والفقير .
لأن أهم الأمور حفظ بلاد المسلمين وأمنهم من عدوهم .
كعمارة المساجد وأرزاق الأئمة والمؤذنين وغيرها مما يعود نفعه على المسلمين .
لما تقدم .
لأنه لمصالحهم .
كغيره من التلفات .
والفيء : هو ما أخذ مال الكفار بحق من غير قتال كالجزية والخراج وعشر التجارة من الحربي ونصف العشر من الذمي وما تركوه فزعا أوعن ميت ولا وراث له ومصرفه في مصالح المسلمين ويبدأ بالأهم فالأهم من سد ثغر وكفاية أهله وحاجة من يدفع عن المسلمين وعمارة القناطر ورزق القضاة والفقهاء وغير ذلك فإن فضل شئ قسم بين أحرار المسلمين غنيهم وفقيرهم وبيت المال ملك للمسلمين ويضمنه متلفه ويحرم الأخذ منه بلا إذن الإمام والفيء : هو ما أخذ مال الكفار بحق من غير قتال كالجزية والخراج وعشر التجارة من الحربي ونصف العشر من الذمي وما تركوه فزعا أوعن ميت ولا وراث له ومصرفه في مصالح المسلمين ويبدأ بالأهم فالأهم من سد ثغر وكفاية أهله وحاجة من يدفع عن المسلمين وعمارة القناطر ورزق القضاة والفقهاء وغير ذلك فإن فضل شئ قسم بين أحرار المسلمين غنيهم وفقيرهم وبيت المال ملك للمسلمين ويضمنه متلفه ويحرم الأخذ منه بلا إذن الإمام