فصل في العقيقة .
وهي سنة في حق الأب ولو معسرا [ لأنه A عق عن الحسن والحسين ] وفعله أصحابه وقال A [ كل غلام رهينة بعقيقته ] رواه الخمسة وصححه الترمذي وقال أحمد : إذا لم يكن عنده ما يعق فاستقرض رجوت أن يخلف الله عليه لأنه أحيا سنة فإن كبر ولم يعق عنه فقال أحمد : ذلك على الوالد وقال عطاء : يعق عن نفسه .
فعن الغلام شاتان وعن الجارية شاة لحديث عائشة مرفوعا : [ عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة ] رواه أحمد والترمذي وصححه وهذا قول الأكثر وكان ابن عمر يقول : شاة شاة لحديث ابن عباس : [ أن النبي A عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا ] رواه أبو داود .
ولا تجزئ بدنة وبقرة إلا كاملة نص عليه لحديث أنس مرفوعا : [ يعق عنه من الإبل والبقر والغنم ] رواه الطبراني .
والسنة ذبحها في سابع يوم ولادته قال في الشرح : لا نعلم فيه خلافا لحديث سمرة مرفوعا : [ كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه ويحلق رأسه ] رواه الخمسة وصححه الترمذي .
فإن فات ففي أربع عشرة فإن فات ففي إحدى وعشرين لحديث بريدة عن النبي A قال في العقيقة : [ تذبح لسبع ولأربع عشرة ولإحدى وعشرين ] أخرجه الحسين بن يحيى بن عباس القطان ويروى عن عائشة نحوه .
ولا تعتبر الأسابيع بعد ذلك فيعق أي يوم أراد لأنه قد تحقق سببها .
وكره لطخه من دمها أنكره سائر أهل العلم وكرهوه لقوله A : [ أهرقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى ] رواه أبو داود وروى أبو داود أيضا عن بريدة كنا نلطخ رأس الصبي بدم العقيقة فلما جاء الإسلام كنا نلطخه بزعفران فأما من روى ويدمي فقال أبو داود : وهم همام إنما الرواية ويسمى مكان يدمي وكذا قال الإمام أحمد : ما أراه إلا خطأ .
ويسن الأذان في أذن المولود اليمنى حين يولد والاقامة في اليسرى لقول أبي رافع [ رأيت رسول الله A أذن في أذن الحسين حين ولدته فاطمة بالصلاة ] رواه أحمد وغيره وروى ابن السني عن الحسن بن علي مرفوعا : [ من ولد له ولد فأذن في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى لم تضره أم الصبيان ] يعني القرينة .
وسن أن يحلق رأس الغلام في اليوم السابع ويتصدق بوزنه فضة ويسمى فيه لحديث سمرة السابق وقال A لفاطمة لما ولدت الحسن : [ احلقي رأسه وتصدقي بوزن شعره فضة على المساكين ] رواه أحمد .
وأحب الأسماء عبد الله وعبد الرحمن للحديث رواه مسلم .
وتحرم التسمية بعبد غير الله كعبد النبي وعبد المسيح قال ابن حزم : اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد العزى وعبد هبل وعبد عمر عبد الكعبة حاشا عبد المطلب قاله في الفروع .
وتكره بحرب ويسار ومبارك ومفلح وخير وسرور ونحوها قال القاضي : وكل اسم فيه تفخيم أو تعظيم لحديث سمرة مرفوعا : [ لا تسم غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجيحا ولا أفلح فإنك تقول : أثم هو فلا يكون فيقول لا ] رواه مسلم ولأنه ربما كان طريقا إلى التشاؤم .
ولا بأس بأسماء الملائكة والأنبياء لحديث وهب الجشمي مرفوعا [ تسموا بأسماء الأنبياء ] الحديث رواه أحمد وقال ابن القاسم عن مالك : سمعت أهل مكة يقولون : ما من أهل بيت فيهم اسم محمد إلا رزقوا ورزق خيرا .
إن اتفق وقت عقيقة وأضحية أجزأت إحداهما عن الأخرى كما لو اتفق يوم عيد ويوم جمعة فاغتسل لأحدهما وكذا ذبح متمتع أو قارن يوم النحر شاة فتجزئ عن الهدي الواجب والأضحية ويستحب أن يفصلها عظاما ولا يكسر عظامها تفاؤلا بسلامة أعضائه وفى حديث عائشة : [ تطبخ جدولا ولا يكسر لها عظم ] ويأكل ويطعم ويتصدق ولا تسن الفرعة : ذبح أول ولد الناقة ولا العتيرة : ذبيحة رجب قال في الشرح : هذا قول علماء الأمصار سوى ابن سيرين فإنه كان يذبح العتيرة ويروي فيها شيئا ولنا حديث أبي هريرة مرفوعا : [ لا فرع ولا عتيرة ] متفق عليه ولا يحرمان ولا يكرهان والمراد بالخير : نفي كونهما سنة لا النهي لحديث عمرو بن الحارث أنه [ لقي رسول الله A في حجة الوداع قال : فقال رجل : يا رسول الله الفرائع والعتائر ؟ قال : من شاء فرع ومن شاء لم يفرع ومن شاء عتر ومن شاء لم يعتر في الغنم الأضحية ] رواه أحمد والنسائي