فصل .
ويسن نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى لقوله تعالى : { فاذكروا اسم الله عليها صواف } [ الحج : 36 ] أي : قياما حكاه البخاري عن ابن عباس وعن ابن عمر [ أنه أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها فقال : ابعثها قياما سنة محمد A ] متفق عليه .
وذبح البقر والغنم على جنبها الأيسر موجهة إلى القبلة استحبه مالك والشافعي لقوله تعالى : { إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة } [ البقرة : 67 ] [ ضحى النبي A بكبشين ذبحهما بيده ] متفق عليه .
ويسمي حين يحرك يده بالفعل ويكبر ويقول : اللهم هذا منك ولك لحديث ابن عمر [ أن النبي A ذبح يوم العيد كبشين - وفيه - ثم قال : بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك ] رواه أبو داود .
وأول وقت الذبح من بعد أسبق صلاة العيد بالبلد لحديث أنس قال : [ قال رسول الله A يوم النحر : من كان ذبح قبل الصلاة فليعد ] متفق عليه وللبخاري : [ ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين ] .
أو قدرها لمن لم يصل فلا تجزئ قبل ذلك لما تقدم ولأن غير أهل المصر تعذر في حقهم اعتبار حقيقة الصلاة فاعتبر قدرها قاله في الكافي .
ويستمر وقت الذبح نهارا وليلا وبه قال الشافعي لأن الليل داخل في مدة الذبح وقال الخرقي : لا يجوز ليلا لقوله تعالى : { ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير } [ الحج : 28 ] هو قول مالك .
إلى آخر ثاني أيام التشريق قال الإمام أحمد : أيام النحر ثلاثة عن خمسة من أصحاب رسول الله A أي : عمر وابنه وابن عباس وأبي هريرة وأنس ولا مخالف لهم إلا رواية عن علي Bه ولأنه A [ نهى عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث ] متفق عليه فلا يجوز الذبح في وقت لا يجوز الإدخار فيه .
فإن فات الوقت قضى الواجب لأنه وجب ذبحه فلم يسقط بفوات وقته كما لو ذبحها في وقتها ولم يفرقها حتى خرج .
وسقط التطوع لأنه سنة فات محلها .
وسن له الأكل من هدية التطوع لقوله تعالى : { فكلوا منها } [ الحج : 28 ] وأقل أحوال الأمر الاستحباب وقال جابر : [ كنا لا نأكل من بدننا فوق ثلاث فرخص لنا النبي A فقال : كلوا وتزودوا فأكلنا وتزودنا ] رواه البخاري والمستحب أكل اليسير لحديث جابر [ أن النبي A أشرك عليا في هديه قال : ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فأكلا منها وشربا حسيا من مرقها ] رواه أحمد ومسلم .
وأضحيته ولو واجبة لقول ثوبان [ ذبح رسول الله A أضحيته ثم قال : يا ثوبان أصلح لي لحم هذه فلم أزل أطعمه منه حتى قدم المدينة ] رواه أحمد ومسلم .
ويجوز من دم المتعة والقران نص عليه [ لأن أزواج النبي A تمتعن معه في حجة الوداع وأدخلت عائشة الحج على العمرة فصارت قارنة ثم ذبح النبي A عنهن البقر فأكلن من لحومها ] متفق عليه .
ويجب أن يتصدق بأقل ما يقع عليه اسم اللحم لقوله تعالى : { فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر } [ الحج : 36 ] وظاهر الأمر الوجوب قاله في الشرح .
ويعتبر تمليك الفقير فلا يكفي إطعامه كالواجد في كفارة .
والسنة أن يأكل من أضحيته ثلثها ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها لحديث ابن عباس مرفوعا في الأضحية قال : [ ويطعم أهل بيته الثلث ويطعم فقراء جيرانه الثلث ويتصدق على السؤال بالثلث ] قال الحافظ وأبو موسى : هذا حديث حسن ولقوله تعالى : { فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر } [ الحج : 36 ] والقانع : والسائل والمعتر : الذي يعترض لك لتعطيه فذكر ثلاثة فينبغي أن تقسم بينهم أثلاثا وهو قول ابن عمر وابن مسعود ولم يعرف لهما مخالف من الصحابة .
ويحرم بيع شئ منها حتى من شعرها وجلدها ولايعطي الجازر بأجرته منها شيئا لقول علي : [ أمرني رسول الله A أن أقوم على بدنة وأن أقسم جلالها ولا أعطي الجازر منها شيئا وقال : نحن نعطيه من عندنا ] متفق عليه .
وله إعطاؤه صدقة أو هدية لدخوله فى العموم ولأنه باشرها وتاقت إليها نفسه ولمفهوم حديث : [ لا تعط فى جزارتها شيئا منها ] قال أحمد : إسناده جيد .
وإذا دخل العشر حرم على من يضحي أو يضحى عنه أخذ شئ من شعره أو ضفره إلى الذبح لحديث أم سلمة أن النبي A قال : [ إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي ] رواه مسلم وفي رواية له : [ ولا من بشرته ] فإن فعل فلا فدية عليه إجماعا بل يستغفر الله تعالى .
ويسن الحلق بعده قال أحمد : هو على ما فعل ابن عمر تعظيما لذلك اليوم