كتاب الصوم .
صوم رمضان أحد أركان الإسلام ومبانيه لحديث ابن عمر : [ بني الإسلام على خمس ] وقد سبق افترض في السنة الثانية من الهجرة فصام رسول الله A تسع رمضانات إجماعا .
يجب صوم رمضان بروية هلاله على جميع الناس لقوله تعالى : { فمن شهد منكم الشهر فليصمه } [ البقرة : 185 ] .
وقوله A : [ صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ] متفق عليه وبإكمال شعبان قال في الشرح : لا نعلم فيه خلافا .
وعلى من حال دونهم ودون مطلعه غيم أو قتر ليلة الثلاثين من شعبان احتياطا بنية رمضان لقوله في حديث ابن عمر [ فإن غم عليكم فاقدروا له ] متفق عليه يعني ضيقوا له العدة من قوله : { ومن قدر عليه رزقه } [ الطلاق : 7 ] أي ضيق عليه وتضيق العدة له : أن يحسب شعبان تسعة وعشرين يوما [ وكان ابن عمر إذا حال دون مطلعه غيم أو قتر أصبح صائما ] وهو راوي الحديث وعمله به تفسير له وهو قول عمر وابنه وعمرو بن العاص وأبي هريرة وأنس ومعاوية وعائشة وأسماء ابنتي أبي بكر الصديق Bهم وعنه رواية ثانية لا يجب قال الشيخ تقي الدين : هذا مذهب أحمد المنصوص الصريح عنه ولا أصل للوجوب في كلامه ولا كلام أحد من أصحابه فعليها يباح صومه اختاره الشيخ تقي الدين و ابن القيم في الهدي وما نقل عن الصحابة إنما يدل على الاستحباب لا على الوجوب لعدم أمرهم به وإنما نقل عنهم الفعل وقول بعضهم : لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان وعنه رواية ثالثة : الناس تبع الإمام لقوله A [ صومكم يوم تصومون وأضحاكم يوم تضحون ] رواه أبو داود .
ويجزئ إن ظهر منه أي من رمضان : بأن تثبت رؤيته بموضع آخر لأن صومه قد وقع بنية رمضان لمستند شرعي أشبه الصوم للرؤية قال الأ ثرم : قلت لأحمد فيعتد به ؟ قال : كان ابن عمر يعتد به فإذا أصبح عازما على الصوم اعتد به ويجزئه .
وتصلى التراويح احتياطا للقيام لقوله A : [ من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر لة ما تقدم من ذنبه ] ولا يتحقق قيامه كله إلا بذلك .
ولا تثبت بقية الأحكام : كوقوع الطلاق والعتق وحلول الأجل المعلق بدخوله عملا بالأصل خولف في الصوم احتياطا للعبادة .
وتثبت رؤية هلاله بخبر مسلم مكلف عدل ولو عبدا أو أنثى نص عليه وفاقا للشافعي وحكاه الترمذي عن أكثر العلماء قاله في الفروع لحديث ابن عباس قال : [ جاء أعرابي إلى النبي A فقال : رأيت الهلال قال : أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ؟ قال : نعم قال يا بلال : أذن في الناس فليصوموا غدا ] رواه أبو داود والترمذي والنسائي وعن ابن عمر قال : [ تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي A أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه ] رواه أبو داود وتثبت بقية الأحكام تبعا للصيام .
ولا يقبل في بقية الشهور إلا رجلان عدلان لحديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب فيه : [ فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا ] رواه أحمد والنسائي ولم يقل مسلمان وإن صاموا بشهادة واحد ثلاثين يوما فلم يروا الهلال لم يفطروا لقوله عليه السلام : [ صوموا لرؤيته ] الحديث