فصل .
ومن باع أو وهب أو عتق عبدا ثم أقر به لغيره لم يقبل إقراره : لأنه إقرار غيره وكذا لو ادعى بعد البيع ونحوه أن المبيع رهن أو أم ولد ونحوه مما يمنع صحة التصرف .
ويغرمه للمقر به لأنه فوته عليه بتصرفه فيه .
وإن قال : غصبت هذا العبد من زيد لا بل من عمرو فهو لزيد لإقراره له به ولا يقبل رجوعه عنه لأنه حق آدمي ويغرم قيمته لعمرو .
أو : ملكه لعمرو وغصبته من زيد : فهو لزيد لإقراره باليد له .
ويغرم قيمته لعمرو لإقراره له بالملك ولوجود الحيلولة بالإقرار باليد لزيد .
وغصبته من زيد وملكه لعمرو : فهو لزيد لإقراره باليد له .
ولا يغرم لعمرو شيئا لأنه إنما شهد له به أشبه ما لو شهد له بمال بيد غيره .
ومن خلف ابنين ومائتين فادعى شخص مائة دينار على الميت فصدقه أحدهما وأنكر الآخر : لزم المقر نصفها أي : المائة لإقراره بها على أبيه ولا يلزمه أكثر من نصف دين أبيه لأنه يرث نصف التركة ولأنه يقر على نفسه وأخيه فقبل على نفسه دون أخيه .
إلا أن يكون المقر .
عدلا ويشهد ويحلف معه المدعي فيأخدها وتكون المائة .
الباقية بين الإثنين كما لو شهد بها غير الإبن وحلف المدعي