فصل .
وإن شهدا أنه طلق من نسائه واحدة ونسيا عينها لم تقبل شهادتهما لأنهم شهدا بغير معين فلا يمكن العمل بها كقولهما : إحدى هاتين الأمتين عتيقة .
ولو شهد أحدهما أنه أقر له بألف والآخر أنه أقر له بألفين : كملت بالألف لاتفاقهما عليه .
وله أي : المشهود له .
أن يحلف على الألف الآخر ويستحقه حيث لم يختلف السبب ولا الصفة .
وإن شهدا أن عليه ألفا لزيد وقال أحدهما : قضاه بعضه : بطلت شهادته نص عليه لأن قوله : قضاه بعضه يناقض شهادته عليه بالألف فأفسدها .
وإن شهدا أنه أقرضه ألفا ثم قال أحدهما : قضاه نصفه : صحت شهادتهما لأنه رجوع عن الشهادة بخمس مائة وإقرار بغلط نفسه أشبه ما لو قال : بألف بل بخمسمائة ولأنه لا تناقض في كلامه ولا اختلاف .
ولا يحل لمن تحمل شهادة بحق .
وأخبره عدل باقتضاء الحق أن يشهد به نص عليه .
ولو شهد اثنان في جمع من الناس على واحد منهم أنه طلق أو أعتق أو شهدا على خطيب أنه قال أو فعل على المنبر في الخطبة شيئا ولم يشهد به أحد غيرهما : قبلت شهادتهما لكمال النصاب