فصل فى صلاة المسافر .
قصر الصلاة الرباعية أفضل من إتمامها نص عليه [ لأن النبي A وخلفاءه داوموا عليه ] وروى أحمد عن ابن عمر مرفوعا [ إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيتة ] ولا تقصر المغرب ولا الصبح إجماعا قاله ابن المنذر .
لمن نوى سفرا مباحا أي ليس حراما ولا مكروها واجبا كان كحج وجهاد متعينين أو مسنونا كزيارة رحم أو مستوى الطرفين كتجارة .
لمحل معين فلا يقصر هائم لا يدري أين يذهب ولا سائح لا يقصد مكانا معينا ونحوهما .
يبلغ ستة عشر فرسخا تقريبا وهي أربعة برد .
وهى يومان قاصدان في زمن معتدل بسير الأثقال ودبيب الأقدام لحديث ابن عباس مرفوعا [ يا أهل مكة لا تقصروا في أقل من أربعة برد من مكة إلى عسفان ] رواه الدارقطني وكان ابن عباس وابن عمر لا يقصران في أقل من أربعة برد وقال البخاري في صحيحه : باب في كم يقصر الصلاة [ وسمى النبي A يوما وليلة سفرا ] وكان ابن عباس وابن عمر يقصران ويفطران في أربعة برد وهي : ستة عشر فرسخا انتهى إذا فارق بيوت قريته العامرة لأنه قبل ذلك لا يكون ضاربا في الأرض ولا مسافرا [ ولأنه A إنما كان يقصر إذا ارتحل ] .
ولا يعيد من قصر ثم رجع قبل استكمال المسافة لأن المعتبر نية المسافة لا حقيقتها .
ويلزمه إتمام الصلاة إن دخل وقتها وهو فى الحضر لأنها وجبت تامة [ ولأن النبي A صلى الظهر بالمدينة أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين ] .
أو صلى خلف من يتم نص عليه [ لأن ابن عباس سئل : ما بال المسافر يصلي ركعتين حال الانفراد وأربعا إذا ائتم بمقيم ؟ فقال تلك السنة ] رواه أحمد .
أو لم ينو القصر عند الإحرام لأن الأصل الإتمام فإطلاق النية ينصرف إليه قاله في الكافي .
أو نوى إقامة مطلقة لانقطاع السفر المبيح للقصر .
أو أكثر من أربعة أيام أو أقام لحاجة وظن أن لا تنقضي إلا بعد الأربعة [ لأن النبي A اقام بمكة فصلى بها إحدى وعشرين صلاة يقصر فيها وذلك أنه قدم صبح رابعة فأقام إلى يوم التروية فصلى الصبح ثم خرج ] فمن اقام مثل إقامته قصر ومن زاد أتم ذكره الإمام أحمد قال أنس : أقمنا بمكة عشرا نقصر الصلاة ومعناه ما ذكرنا لأنه حسب خروجه إلى منى وعرفة وما بعده من العشر .
أو أخر الصلاة بلا عذر حتى ضاق وقتها عنها لأنه صار عاصيا بتأخيرها عمدا بلا عذر وقيل يقصر لعدم تحريم السبب وفاقا للأئمة الثلاثة قاله في الفروع .
ويقصر إن أقام لحاجة بلا نية الإقامة فوق أربعة أيام ولا يدري متى تنقضي أوحبس ظلما أو بمطر ولو أقام سنين قال ابن المنذر : أجمعوا على أن المسافر يقصر مالم يجمع إقامة انتهى [ وأقام A بتبوك عشرين يوما يقصر الصلاة ] رواه أحمد [ ولما فتح مكة اقام بها تسعة عشر يوما يصلي ركعتين ] رواه البخاري .
وقال أنس [ اقام أصحاب النبي A : برام هرمز تسعة أشهر يقصرون الصلاة ] رواه البيهقي بإسناد حسن [ وأقام ابن عمر بأذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة وقد حال الثلج بينه وبين الدخول ] رواه الأثرم