باب صلاة أهل الأعذار .
يلزم المريض أن يصلى المكتوبة قائما ولو مستندا لحديث [ إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ] .
فإن لم يستطع فقاعدا فإن لم يستطع فعلى جنبه لقوله A لعمران بن حصين : [ صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب ] رواه الجماعة إلا مسلما .
والأيمن أفضل ويومئ بالركوع والسجود ويجعله أخفض لحديث علي مرفوعا وفيه : [ فإن لم يستطع أن يسجد أومأ إيماء ويجعل سجوده أخفض من ركوعه وإن لم يستطع أن يصلي قاعدا صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة فإن لم يستطع صلى مستلقيا ورجلاه مما يلى القبلة ] رواه الدارقطني .
فإن عجز أومأ بطرفه واستحضرالفعل بقلبه وكذا القول إن عجز عنه بلسانه أومأ له واستحضره بقلبه لحديث [ إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ] .
ولا تسقط ما دام عقله ثابتا لقدرته على الا يماء مع النية ولا ينقص أجر مريض إذا صلى على ما يطيقه لحديث أبي موسى مرفوعا [ إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا ] .
ومن قدر على القيام في أثنائها وقد صلى قاعدا انتقل إليه .
والقعود في أثنائها وقد صلى على جنب .
انتقل إليه لتعيينه والحكم يدور مع علته .
ومن قدر على أن يقوم منفردا ويجلس في الجماعة خير قال في الشرح : لأ نه يفعل في كل منهما واجبا ويترك واجبا .
وتصح على الراحلة ممن يتاذى بنحو مطر ووحل لحديث يعلى بن أمية [ أن النبي A انتهى إلى مضيق هو وأصحابه وهو على راحلته والسماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم فحضرت الصلاة فأمر المؤذن فأذن ثم تقدم فصلى بهم - يعني - إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع ] رواه أحمد والترمذي وقال : العمل عليه عند أهل العلم وفعله أنس Bه ذكره أحمد .
أو يخاف على نفسه نزوله من عدو أوسبع ونحوه او يعجز عن الركوب إذا نزل .
وعليه الاستقبال وما يقدر عليه ويومئ من بالماء والطين إذا لم يمكنه الخروج منه بالركوع والسجود لحديث : [ إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ]