فصل .
ومن ثبت أنه وطئ أمته في الفرج أو دونه .
أوأقر أنه وطء أمته في الفرج أو دونه ثم ولدت لنصف سنة فأكثر .
لحقه نسب ما ولدته لأنها صارت فراشا له لوطئه [ ولأن سعدا نازع عبد بن زمعة في ابن وليدة زمعة فقال عبد بن زمعة : هو أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه فقال النبي A : هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر ] متفق عليه فإن ادعى أنه كان يعزل عنها لم ينتف عنه الولد بذلك لاحتمال أن يكون أنزل ولم يحس به ولأنه يكون من الريح وقال عمر Bه : [ ما بال رجال يطؤون ولائدهم ثم يعزلون لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أنه ألم بها إلا ألحقت به ولدها فاعزلوا بعد ذلك أو أنزلوا ] رواه الشافعي في مسنده .
ومن أعتق أو باع من أقر بوطئها فولدت لدون نصف سنة لحقه .
نسب ما ولدته للعلم بأنها كانت حاملا به قبل العتق أو البيع حين كانت فراشا له .
والبيع باطل لأنها أم ولد والعتق صحيح .
ولنصف سنة فأكثر لحق المشتري إن كانت مستبرأة لأنه ولد أمة المشتري ولا تقبل دعوى غيره له بدون إقراره .
ويتبع الولد أباه في النسب إجماعا لقوله تعالى : { ادعوهم لآبائهم } [ الأحزاب : 5 ] ما لم ينفه بلعان .
وأمه في الحرية فولد حرة حر وإن كان من رقيق لأنه جزء من أمه .
وكذا يتبعها .
في الرق فولد أمة قن لمالك أمه ولو كان من حر .
إلا مع شرط زوج أمة حرية أولادها فهم أحرار لحديث : [ المسلمون عند شروطهم ] .
أو غرور بأن شرطها أو ظنها حرة فبانت أمة فولدها حر وإن كان أبوه رقيقا ويفديه .
ويتبع في الدين خيرهما فولد المسلم من كتابية : مسلم وولد كتابي من مجوسية : كتابي لكن لا تحل ذبيحته ولا يحل لمسلم نكاحه لو كان أنثى .
وفي النجاسة وتحريم النكاح والذكاة والأكل أخبثهما .
فالبغل من الحمار الأهلي محرم نجس تبعا للحمار وما تولد بين هر وشاة محرم الأكل تغليبا لجانب الحظر