فصل فيما يلحق من النسب .
إذا أتت زوجة الرجل بولد بعد نصف سنة وهي أقل الحمل لما روي : أن عثمان أتي بامرأة ولدت لدون ستة أشهر فشاور القوم في رجمها فقال ابن عباس : أنزل الله تعالى : { وحمله وفصاله ثلاثون شهرا } [ الأحقاف : 15 ] وأنزل : { وفصاله في عامين } [ لقمان : 14 ] فالفصال في عامين والحمل ستة أشهر وذكر أن عبد الملك بن مروان ولد لستة أشهر وأكثرها أربع سنين لما روى الوليد بن مسلم : [ قلت لمالك بن أنس حديث عائشة لا تزيد المرأة على السنتين في الحمل قال مالك : سبحان الله من يقول هذا ؟ ! هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان تحمل أربع سنين ] وقال أحمد : نساء بني عجلان يحملن أربع سنين .
منذ أمكن اجتماعه بها ولو مع غيبه فوق أربع سنين قال في الفروع و المبدع : ولعل المراد : ويخفى سيره .
حتى ولو كان ابن عشر سنين .
لحقه نسبه لحديث : [ الولد للفراش وللعاهر الحجر ] متفق عليه وحديث : [ واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع ] رواه أبو داود وأمره بالتفريق بينهم في المضاجع دليل على إمكان الوطء وهو سبب الولادة وقد روي أن عمرو بن العاص وابنه لم يكن بينهما إلا اثنا عشر عاما .
ومع هذا لا يحكم ببلوغه إن شك فيه لأن الأصل عدمه وإنما ألحقنا به الولد احتياطا للنسب .
ولا يلزمه كل المهر إن لم يثبت الدخول أو الخلوة لأن الأصل براءته منه .
ولا يثبت به عدة ولا رجعة لعدم ثبوت موجبهما .
وإن أتت به لدون نصف سنة منذ تزوجها وعاش أو لأكثر من أربع سنين منذ أبانها .
أو علم أنه لم يجتمع بها كما لو تزوجها بحضرة جماعة ثم أبانها في المجلس أو مات : لم يلحقه نسبه للعلم بأنه ليس منه لعدم إمكانه