باب عشرة النساء .
يلزم كلا من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف من الصحبة الجميلة وكف الأذى وأن لا يمطله بحقه لقوله تعالى : { وعاشروهن بالمعروف } [ النساء : 19 ] وقوله : { ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف } [ البقرة : 228 ] قال بعضهم : التماثل هنا في تأدية كل منهما ما عليه لصاحبه وفي حديث : [ استوصوا بالنساء خيرا ] رواه مسلم .
وحق الزوج عليها أعظم من حقها عليه لقوله تعالى : { وللرجال عليهن درجة } [ البقرة : 228 ] وحديث : [ لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ] رواه الترمذي .
وليكن غيورا من غير إفراط لحديث جابر بن عتيك مرفوعا : [ إن من الغيرة ما يحب الله ومن الغيرة ما يبغض الله ومن الخيلاء ما يحب الله ومنها ما يبغض الله فأما الغيرة التي يحب الله : فالغيرة في الريبة وأما الغيرة التي يبغض الله : فالغيرة في غير الريبة ] الحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي .
وإذا تم العقد وجب على المرأة أن تسلم نفسها لبيت زوجها إذا طلبها وهي حرة وأما الأمة مع الإطلاق فلا يجب تسليمها إلا ليلا نص عليه .
يمكن الإستمتاع بها كبنت تسع نص عليه في رواية أبي الحارث وذهب في ذلك إلى [ أن النبي A بنى بعائشة وهي بنت تسع سنين ] .
إن لم تشترط دارها فإن شرطتها فلها الفسخ إن نقلها عنها للزوم الشرط .
ولا يجب عليها التسليم إن طلبها وهي محرمة بحج أو عمرة .
أو مريضة أو صغيرة أو حائض ولو قال : لا أطأ هذه الأعذار تمنع الإستمتاع بها ويرجى زوالها أشبه ما لو طلب تسليمها في نهار رمضان فإن طرأ الإحرام أو المرض أو الحيض بعد الدخول فليس لها منع نفسها من زوجها مما يباح له منها