فصل فيما يسقط الصداق وينصفه ويقرره .
يسقط كله قبل الدخول حتى المتعة أي : ولا يجب متعة بدلا عنه .
بفرقة اللعان لأن الفسخ من قبلها لأنه إنما يكون إذا تم لعانها .
وبفسخه لعيبها لتلف المعوض قبل تسليمه فسقط العوض كله : كتلف مبيع بنحو كيل قبل تسليمه .
وبفرقة من قبلها : كفسخها لعيبه وإسلامها تحت كافر وردتها تحت مسلم ورضاعها من ينفسخ به نكاحها لحصول الفرقة بفعلها وهي المستحقة للصداق فسقط به .
ويتنصف بالفرقة من قبل الزوج : كطلاقه وخلعه وإسلامه وردته لقوله تعالى : { وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم } [ البقرة : 237 ] الآية وقسنا عليه سائر ما استقل به الزوج لأنه في معناه ذكره في الكافي .
وبملك أحدهما الآخر فإن اشترته تم البيع بالسيد وهو قائم مقام الزوج فلم تتمحض الفرقة من جهتها .
أو قبل أجنبي كرضاع أمه أو أخته ونحوهما زوجة له صغرى رضاعا محرما .
ونحوه كوطء أبي الزوج أو ابنة الزوجة وكذا لو طلق حاكم على مؤل قبل دخول لأنه لا فعل للزوجة في ذلك فيسقط به صداقها ويرجع الزوج بما لزمه على المفسد لأنه قرره عليه .
ويقرره كاملا موت أحدهما لبلوغ النكاح نهايته فقام ذلك مقام الإستيفاء في تقرير المهر ولأنه أوجب العدة فأوجب كمال المهر كالدخول ولحديث بروع ويأتي .
ووطؤه أي : وطء زوج زوجته لأنه استوفى المقصود فاستقر عليه عوضه .
ولمسه لها ونظره إلى فرجها لشهوة نص عليه لقوله تعالى : { وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن } [ البقرة : 237 ] الآية وحقيقة المس : التقاء البشرتين وعن محمد ابن عبد الرحمن بن ثوبان مرفوعا : [ من كشف خمار امرأة ونظر إليها وجب الصداق دخل بها أو لم يدخل ] رواه الدارقطني .
وبطلاقها في مرض ترث فيه لأنه نوع استمتاع أشبه الوطء .
وتقبيلها ولو بحضرة الناس لأنه يجب عليها عدة الوفاة إذا ومعاملة له بضد قصده كالفار بالطلاق من الإرث والقاتل .
وبخلوته بها عن مميز إن كان يطأ مثله كابن عشر فأكثر .
ويوطأ مثلها كبنت تسع فأكثر مع علمه بها ولم تمنعه وإن لم يطأها روي عن الخلفاء الراشدين وزيد وابن عمر روى الإمام أحمد والأثرم عن زرارة بن أوفى قال : [ قضى الخلفاء الراشدون المهديون أن من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب المهر ووجبت العدة ] ورواه أيضا عن الأحنف عن ابن عمر وعلي وهذه قضايا اشتهرت ولم يخالفهم أحد في عصرهم فكان كالإجماع ولأنها سلمت نفسها التسليم الواجب عليها فاستقر صداقها وأما قوله تعالى : { من قبل أن تمسوهن } [ النساء : 20 ] فيحتمل أنه كنى بالمسبب عن السبب الذي هو الخلوة بدليل ما سبق و أما قوله : { وقد أفضى بعضكم إلى بعض } [ النساء : 21 ] فعن الفراء أنه قال : الإفضاء : الخلوة دخل بها أو لم يدخل لأن الإفضاء مأخوذ من الفضاء وهو : الخالي فكأنه قال : وقد خلا بعضكم إلى بعض