فصل .
وتملك الزوجة بالعقد جميع المسمى لحديث : [ إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك ] ولأن النكاح عقد يملك فيه المعوض بالعقد فملك به العوض كاملا وسقوط نصفه بالطلاق قبل الدخول لا يمنع وجوب جميعه بالعقد .
ولها نماؤه إن كان معينا متميزا من حين العقد لأنه نماء ملكها ولحديث : [ الخراج بالضمان ] .
ولها التصرف فيه ببيع ونحوه لأنه ملكها إلا نحو مكيل قبل قبضه .
وضمانه ونقصه عليها لتمام ملكها عليه إلا نحو مكيل .
إن لم يمنعها قبضه فإن منعها ضمن لأنه كالغاصب بالمنع .
وإن أقبضها الصداق ثم طلق قبل الدخول رجع عليها بنصفه إن كان باقيا ولم يزد ولم ينقص لما يأتي .
وإن كان قد زاد زيادة منفصلة كحمل وولادة .
فالزيادة لها لأنها نماء ملكها ويرجع في نصف الأصل لعدم ما يمنعه .
وإن كان تالفا رجع في المثلي بنصف مثله وفي المتقوم بنصف قيمته يوم العقد ويشارك بما يرجع به الغرماء كسائر الديون .
والذي بيده عقدة النكاح الزوج لا ولي الصغيرة روي عن علي وابن عباس وجبير بن مطعم لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا : [ ولي العقد الزوج ] رواه الدارقطني ولأن الذي بيده عقدة النكاح بعد العقد هو الزوج لتمكنه من قطعه وإمساكه وليس إلى الولي منه شئ ولقوله تعالى : { وأن تعفوا أقرب للتقوى } [ البقرة : 237 ] والعفو الذي هو أقرب للتقوى : هو : عفو الزوج من حقه وأما عفو الولي عن مال المرأة فليس هو أقرب للتقوى وعنه : أنه الأب فله أن يعفو عن نصف صداق الصغيرة إذا طلقت قبل الدخول قال في الكافي : والمذهب الأول قال أبو حفص : ما أرى القول الأول إلا قديما .
فإذا طلق قبل الدخول : فأي الزوجين عفا لصاحبه عما وجب له من نصف .
المهر وهو جائز التصرف بأن كان مكلفا رشيدا .
برئ منه صاحبه لقوله تعالى : { إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح } [ البقرة : 237 ] وقوله تعالى : { فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا } [ النساء : 4 ] .
وإن وهبته صداقها قبل الفرقة ثم حصل ما ينصفه : كطلاق وخلع .
رجع عليها ببدل نصفه وإن حصل ما يسقطه كردتها ورضاعها من ينفسخ به نكاحها ولعانها وفسخه لعيبها وفسخها لعيبه أو إعساره أو عدم وفائه بشرط شرط عليه في النكاح قبل الدخول .
رجع ببدل جميعه لأن عود نصف الصداق أو كله إلى الزوج بالطلاق أو الردة وهما غير الجهة المستحق بها الصداق أولا فأشبه ما لو أبرأ إنسانا آخر من دين ثم ثبت له عليه مثله من وجه آخر وكما لو اشتراه من زوجته ثم طلقها أو ارتدت فإنه يرجع عليها ببدل نصفه أو كله