كتاب الصداق .
الأصل فيه : الكتاب والسنه والإجماع أما الكتاب فقوله تعالى : { أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين } [ النساء : 24 ] وقوله : { وآتوا النساء صدقاتهن نحلة } [ النساء : 4 ] قال أبو عبيد : يعني عن طيب نفس بالفريضة التي فرض الله وقيل : نحلة من الله للنساء .
وأما السنة : فقوله A لعبد الرحمن : [ ما أصدقتها ؟ قال : وزن نواة من ذهب ] وأجمعوا على مشروعيته .
تسن تسميته في العقد [ لأنه A يزوج ويتزوج كذلك ] ولأن تسميته أقطع للنزاع وليست شرطا لقوله : { لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة } [ البقرة : 236 ] [ وروي أنه A : زوج رجلا امرأة ولم يسم لها مهرا ] .
ويصح بأقل متمول لحديث : [ التمس ولو خاتما من حديد ] وعن عامر بن ربيعة : [ أن امرأة من فزارة تزوجت على نعلين فقال رسول الله A : أرضيت من مالك ونفسك بنعلين ؟ قالت : نعم فأجازه ] رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه وأجمعوا على أن لا توقيت في أكثره ذكره في الشرح ويسن تخفيفه لقول عمر : [ لا تغالوا في صدقات النساء ] الحديث رواه أبو داود والنسائي وعن عائشة مرفوعا : [ أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة ] رواه أبو حفص ورواه أحمد بنحوه .
فإن لم يسم فهو تفويض البضع .
أو سمى فاسدا كخمر وحر .
صح العقد ووجب مهر المثل لأن المرأة لا تسلم إلا ببدل ولم يسلم البدل وتعذر رد العوض لصحة النكاح فوجب بدله .
وإن أصدقها تعليم شيء من القرآن لم يصح لأن الفروج لا تستباح إلا بالأموال لقوله تعالى : { أن تبتغوا بأموالكم } [ النساء : 24 ] وقوله : { ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات } [ النساء : 25 ] والطول : المال ولأن تعليم القرآن لا يقع إلا قربة لفاعله فلم يصح أن يقع صداقا كالصوم والصلاة وروي أن النبي A [ زوج رجلا على سورة من القرآن ثم قال : لا تكون لأحد بعدك مهرا ] رواه النجاد وسعيد في سننه وأما حديث الموهوبة - وقوله عليه السلام فيه [ زوجتكها بما معك من القرآن ] متفق عليه - فقيل : معناه : زوجتكها لأنك من أهل القرآن كما زوج أبا طلحة على إسلامه وليس فيه ذكر التعليم ويحتمل أن يكون خاصا بذلك الرجل لحديث النجاد .
وتعليم معين من فقه أو حديث أو شعر مباح أو صنعة صح لأن ذلك منفعة معلومة كرعاية غنمها مدة معلومة وخياطة ثوب معلوم لقوله تعالى عن شعيب لموسى : { إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج } [ القصص : 27 ] ولأن منفعة الحر يجوز العوض عنها في الإجارة فجازت صداقا كمنفعة العبد .
ويشترط علم الصداق : فلو أصدقها دارا أو دابة أو ثوبا مطلقا بأن لم يعينه ولم يصفه ولم يقل : من عبيدي .
أو رد عبدها أين كان أو خدمتها مدة فيما شاءت أو ما يثمر شجره مطلقا أو في هذا العام .
أو حمل أمته أو دابته لم يصح الإصداق أي : التسمية وهذا اختيار أبي بكر لجهالة هذه الأشياء قدرا وصفة والغرر فيها كثير ومثل ذلك لا يحتمل لأنه يؤدي إلى النزاع إذ لا أصل يرجع إليه ولها مهر المثل لما تقدم .
ولا يضر جهل يسير فلو أصدقها عبدا من عبيده أو دابة من دوابه أو قميصا من قمصانه صح ولها أحدهم بقرعة نص عليه لأن الجهالة فيه يسيرة ويمكن التعيين فيه بقرعة ولأنه لو تزوجها على مهر مثلها صح على كثرة الجهل فهذا أولى .
وإن أصدقها عتق قنه صح لأنه يصح الإعتياض عنه .
لا طلاق زوجته لحديث ابن عمرو مرفوعا : [ لا يحل للرجل أن ينكح امرأة بطلاق أخرى ] رواه أحمد ولأن خروج البضع من الزوج ليس بتمول ولها مهر مثلها لفساد التسمية .
وإن أصدقها خمرا أو خنزيرا أو مالا مغصوبا يعلمانه لم يصح المسمى وصح النكاح نص عليه وهو قول عامة الفقهاء لأن فساد العوض لا يزيد على عدمه ولو عدم فالنكاح صحيح فكذا إذا فسد ولها مهر المثل لما تقدم .
وإن لم يعلماه صح النكاح .
ولها قيمته يوم العقد لرضاها به وتسليمه ممتنع فوجب الإنتقال إلى قيمته يوم العقد ولا تستحق مهر المثل لعدم رضاها به .
وإن أصدقها .
عصيرا فبان خمرا صح العقد .
ولها مثل العصير لأنه مثلي فالمثل أقرب إليه من القيمة ولهذا يضمن به في الإتلاف