فصل .
وإن أسلم الكافر وتحته أكثر من أربع فأسلمن في عدتهن .
أو لا وكن كتابيات لم يكن له إمساكهن بغير خلاف .
واختار منهن أربعا إن كان مكلفا وإلا فحتى يكلف فيختار منهن لأن غير المكلف لا حكم لقوله ولا يختار عنه وليه لأنه حق يتعلق بالشهوة فلا يقوم غيره فيه مقامه وسواء تزوجهن في عقد أو عقود وسواء اختار الأوائل أو الأواخر نص عليه لعموم ما تقدم في باب المحرمات .
فإن لم يختر أجبر بحبس ثم تعزير ليختار لأنه حق عليه فأجبر على الخروج منه كسائر الحقوق .
وعليه نفقتهن إلى أن يختار لوجوب نفقة زوجاته عليه وقبل الإختيار لم تتعين زوجاته من غيرهن بتفريطه وليست إحداهن أولى بالنفقة من الأخرى .
ويكفي في الإختيار : أمسكت هؤلاء وتركت هؤلاء ونحوه كـ : أبقيت هؤلاء وباعدت هؤلاء .
ويحصل الإختيار بالوطء فإن وطئ الكل تعين الأربع : .
الأول للإمساك وما بعدهن للترك .
ويحصل بالطلاق : فمن طلقها فهي مختارة لأن الوطء والطلاق لا يكونان إلا في زوجة .
وإن أسلم الحر وتحته إماء فأسلمن في العدة اختار ما يعفه منهن إلى أربع .
إن جاز له نكاحهن - أي : الإماء - : بأن كان عادم الطول خائف العنت .
وقت اجتماع إسلامه بإسلامهن تنزيلا له منزلة ابتداء العقد .
وإن لم يجز له نكاح الإماء .
فسد نكاحهن لأنهم لو كانوا جميعا مسلمين لم يجز ابتداء نكاح واحدة منهن فكذا استدامته .
وإن ارتد أحد الزوجين أو هما معا قبل الدخول انفسخ النكاح في قول عامة أهل العلم لقوله تعالى : { ولا تمسكوا بعصم الكوافر } { لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن } [ الممتحنة : 10 ] ولاختلاف دينهما .
ولها نصف المهر إن سبقها بالردة أوارتد الزوج وحده دونها لمجيء الفرقة من جهته أشبه الطلاق .
وبعد الدخول تقف الفرقة على انقضاء العدة لأن الردة اختلاف دين بعد الإصابة فلا يوجب فسخه في الحال كإسلام كافرة تحت كافر