فصل .
ولا يثبت الخيار في عيب زال بعد العقد لزوال سببه .
ولا لعالم به وقت العقد لدخوله على بصيرة أشبه من اشترى ما يعلم عيبه .
والفسخ على التراخي لا يسقط في العنة إلا بقولها : رضيت .
ونحوه لأن العلم بعدم قدرته على الوطء لا يكون إلا بالتمكين فلم يكن التمكين دليلا على الرضى فلم يبق إلا القول .
أو : باعترافها بوطئه في قبلها فإن اعترفت بطل كونه عنينا عند أكثر أهل العلم ذكره في الشرح .
ويسقط في غير العنة بالقول أو بما يدل على الرضى من وطء أو تمكين مع العلم كمشتري المعيب يسقط خياره بالقول وبما يدل على رضاه بالعيب .
ولا يصح الفسخ هنا وفي خيار الشرط بلا حاكم لأنه فسخ مجتهد فيه بخلاف خيار المعتقة تحت عبد فإنه متفق عليه .
فإن فسخ قبل الدخول فلا مهر لأن الفسخ إن كان منها فالفرقة من جهتها فأسقطت مهرها كردتها وإن كان منه فإنما فسخ لعيب دلسته فكأنه منها .
وبعد الدخول أو الخلوة يستقر المسمى لأنه نكاح صحيح فيه مسمى صحيح فوجب المسمى كما لو ارتدت .
ويرجع به على المغر له من زوجة وولي ووكيل لما تقدم عن عمر وعنه : لا يرجع على أحد لأن ذلك يروى عن علي قاله في الكافي قال أحمد : كنت أذهب إلى قول علي فهبته فملت إلى قول عمر .
وإن حصلت الفرقة من غير فسخ بموت أو طلاق فلا رجوع لأن سببه الفسخ ولم يوجد .
وليس لولي صغير أو مجنون أو رقيق تزويجه بمعيب لأن فيه ضررا بهم وهو لا ينظر لهم إلا بما فيه الحظ والمصلحة .
فلو فعل لم يصح إن علم العيب لأنه عقد لهم عقدا لا يجوز عقده كما لو باع عقارا لمن في حجره لغير مصلحة .
وإلا يعلم الولي أنه معيب .
صح ولزمه الفسخ إذا علم العيب كما لو اشترى له معيبا