باب حكم العيوب في النكاح .
يثبت خيار العيب لكل واحد من الزوجين في الجملة روي عن عمر وابن عباس ذكره في الشرح .
وأقسامها المثبتة للخيار ثلاثة : .
قسم يختص بالرجل وهو : كونه قد قطع ذكره أو خصيتاه أو أشل فلها الفسخ في الحال لأن فيه نقصا يمنع الوطء أو يضعفه وروى أبو عبيد بإسناده عن سليمان بن يسار أن ابن سند تزوج امرأة وهو خصي فقال له عمر : أعلمتها ؟ قال : لا قال : أعلمها ثم خيرها .
وإن كان عنينا بإقراره أو ببينة طلبت يمينه فنكل ولم يدع وطئا أجل سنة هلالية منذ ترافعه إلى الحاكم روي ذلك عن : عمر وعثمان وابن مسعود والمغيرة بن شعبة وعليه فتوى فقهاء الأمصار وقال ابن عبد البر : على هذا جميع القائلين بتأجيله وأما قصة عبد الرحمن بن الزبير فلم تثبت عنته ولا طلبت المرأة ضرب المدة قال ابن عبد البر : وقد صح أن ذلك كان بعد طلاقه فلا معنى لضرب المدة .
فإن مضت السنة .
ولم يطأها فلها الفسخ لأنه قول من سمينا من الصحابة ولأنه إذا مضت الفصول الأربعة ولم يزل علم أنه خلقة ولا يحتسب عليه منها ما اعتزلته فقط .
وقسم يختص بالأنثى وهو : كون فرجها مسدودا لا يسلكه ذكر أو به بخر أو قروح سيالة أو كونها فتقاء بانخراق ما بين سبيليها أو كونها مستحاضة فيثبت الخيار للزوج لأن ذلك يمنع الوطء أو يمنع لذته ولما فيه من النفرة أو النقص أو خوف تعدي أذاه أو نجاسته .
وقسم مشترك وهو : الجنون ولو أحيانا والجذام البرص وبخر الفم والباسور والناصور واستطلاق البول أو الغائط فيفسخ بكل عيب تقدم [ لأن النبي A تزوج امرأة من بني غفار فرأى بكشحها بياضا فقال لها : البسي ثيابك والحقي بأهلك ] رواه أحمد وسعيد في سننه قال في الكافي : فثبت الرد بالبرص بالخبر وقسنا عليه سائر العيوب لأنها في معناه في منع الإستمتاع انتهى وقال عمر Bه : [ أيما امرأة غر بها رجل بها جنون أو جذام أو برص فلها مهرها بما أصاب منها وصداق الرجل على من غره ] رواه مالك والدارقطني .
لا بغيره : كعور وعرج وقطع يد ورجل وعمى وخرس وطرش .
لأن ذلك لا يمنع الإستمتاع ولا يخشى تعديه