فصل .
وتحرم الزانية على الزانى وغيره حتى تتوب وتنقضي عدتها لقوله تعالى : { والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك } [ النور : 3 ] لفظه لفظ الخبر والمراد النهي [ ونهى النبي A مرثد بن أبي مرثد الغنوي أن ينكح عناقا ] رواه أبو داود والترمذي والنسائي فإذا تابت وانقضت عدتها حلت لزان كغيره في قول أكثر أهل العلم منهم : أبو بكر وعمر وابنه وابن عباس .
وتحرم مطلقته ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره لقوله تعالى : { فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره } [ البقرة : 230 ] والمراد بالنكاح هنا : الوطء [ لقوله E لإمرأة رفاعة لما أرادت أن ترجع إليه بعد أن طلقها ثلاثا وتزوجت بعبد الرحمن بن الزبير : لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك ] رواه الجماعة .
والمحرمة حتى تحل من إحرامها لحديث عثمان مرفوعا [ لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ] رواه الجماعة إلا البخاري ولم يذكر الترمذي الخطبة .
والمسلمة على الكافر لقوله تعالى : { ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا } [ البقرة : 221 ] وقوله تعالى : { فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن } [ الممتحنة : 10 ] .
والكافرة غير الكتابية على المسلم لقوله تعالى : { ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن } [ البقرة : 221 ] وقوله : { ولا تمسكوا بعصم الكوافر } [ الممتحنة : 10 ] ويباح نكاح حرائر أهل الكتاب بالإجماع قال ابن المنذر : لا يصح عن أحد من الأوائل أنه حرمه قال الله تعالى : { والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم } [ المائدة : 5 ] وهم : اليهود والنصارى ومن دان بالتوراة والإنجيل فأما من يتمسك بصحف إبراهيم وشيث وزبور داود فليسوا أهل كتاب لقوله تعالى : { أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا } [ الأنعام : 156 ] وأما المجوس فلا تحل ذبائحهم ولا نكاح نسائهم وهو قول عامة العلماء ذكره في الشرح وضعف أحمد رواية من روى عن حذيفة أنه تزوج مجوسية فقال أبو وائل : يقول : يهودية وهو أوثق .
ولا يحل لحر كامل الحرية نكاح أمة ولو مبعضة إلا إن عدم الطول وخاف العنت فيجوز له نكاح الأمة المسلمة لقوله تعالى : { ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات } [ النساء : 25 ] إلى قوله : { ذلك لمن خشي العنت منكم } [ النساء : 25 ] واشتراط العجز عن ثمن الأمة اختاره جمع كثير وقدم في التنقيح أنه : لا يشترط وتبعه في المنتهى .
ولا يكون ولد الأمة حرا إلا باشتراط الحرية فإن شرطها فهو حر لحديث [ المسلمون على شروطهم ] ولقول عمر مقاطع الحقوق عند الشروط .
أو الغرور للزوج بأن ظنها أو شرطها حرة فولده حر لاعتقاده حريته ويفديه بقيمته يوم ولادته ويرجع به على من غره قضى به عمر وعلي وابن عباس Bهم .
وإن ملك أحد الزوجين الآخر أو بعضه انفسخ النكاح لأن أحكام الملك والنكاح تتناقض وحكى ابن المنذر الإجماع : على أن نكاح المرأة عبدها باطل .
ومن جمع في عقد بين مباحة ومحرمة صح في المباحة لأنها محل قابل للنكاح أضيف إليها عقد من أهله فصح كما لو انفردت به .
ومن حرم نكاحها حرم وطؤها بالملك لأنه إذا حرم النكاح لكونه طريقا إلى الوطء فهو نفسه أولى بالتحريم .
إلا الأمة الكتابية فيحرم نكاحها لا وطؤها بملك اليمين لقوله تعالى : { أو ما ملكت أيمانكم } [ النساء : 3 ] ولأن نكاح الأمة الكتابية إنما حرم لأجل إرقاق الولد وبقائه مع كافرة وهذا معدوم في وطئها بملك اليمين