فصل .
وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار لحديث أبي هريرة مرفوعا : [ أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل ] رواه مسلم .
والنصف الأخير أفضل من الأول لقوله A : [ ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا إذا مضى شطر الليل ] الحديث رواه مسلم وحديث : [ أفضل الصلاة صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ] .
والتهجد ما كان بعد النوم لقول عائشة Bها : الناشئة القيام بعد النوم وقال الإمام أحمد : الناشئة لا تكون إلا بعد رقدة ومن لم يرقد فلا ناشئة له وقال : هي أشد وطءا أي : تثبتا تفهم ما تقرأ وتعي أذنك .
ويسن قيام الليل لحديث : [ عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهاة عن الإثم ] رواه الحاكم وصححه .
وافتتاحه بركعتين خفيفتين لحديث أبي هريرة مرفوعا : [ إذا قام أحدكم من الليل فليفتح صلاته بركعتين خفيفتين ] رواه أحمد ومسلم وأبو داود .
ونيته عند النوم لحديث أبي الدرداء عن النبي A قال : [ من نام ونيته أن يقوم كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه ] رواه أبو داود والنسائي .
ويصح التطوع بركعة قياسا على الوتر قال في الإقناع : مع الكراهة .
وأجر القاعد غير المعذور نصف أجر القائم لحديث : [ من صلى قائما فهوأفضل ومن صلى قاعدا فلة نصف أجر القائم ] متفق عليه أما المعذور فأجره قاعدا كأجره قائما للعذر .
وكثرة الركوع والسجود افضل من طول القيام غير ما ورد تطويله كصلاة كسوف لحديث : [ أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ] [ وأمره A بكثرة السجود في غير حديث ] رواهن أحمد ومسلم وابو داود وعنه : طول القيام أفضل لحديث جابر مرفوعا : [ أفضل الصلاة طول القنوت ] رواه أحمد ومسلم والترمذي وعنه التساوي اختاره الشيخ تقي الدين وقال : التحقيق أن ذكر القيام - وهو القراءة - أفضل من ذكر الركوع والسجود ونفس الركوع والسجود أفضل من نفس القيام فاعتدلا .
وتسن صلاة الضحى لحديث أبي هريرة وأبي الدرداء رواهما مسلم .
غبا بأن يصليها في بعض الأيام دون بعض لحديث أبي سعيد [ كان النبي A يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها ويدعها حتى نقول لا يصليها ] رواه أحمد والترمذي وقال : حسن غريب .
وأقلها ركعتان لحديث : [ وركعتي الضحى ] [ وصلاها A أربعا ] كما في حديث عائشة رواه أحمد ومسلم [ وصلاها ستا ] كما في حديث جابر بن عبد الله رواه البخاري في تاريخه .
وأكثرها ثمان [ لحديث أم هانئ أن النبي A عام الفتح صلى ثماني ركعات سبحة الضحى ] رواه الجماعة .
ووقتها من خروج وقت النهى إلى قبيل الزوال لحديث : [ قال الله تعالى : ابن آدم اركع لي أربع ركعات من أول النهار أكفك آخره ] رواه الخمسة إلا ابن ماجه .
وأفضله إذا اشتد الحر لحديث [ صلاة الأوابين حين ترمض الفصال ] رواه مسلم .
وتسن تحية المسجد لحديث أبي قتادة أن النبي A قال : [ إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ] رواه الجماعة .
وسنة الوضوء [ لحديث أبي هريرة أن النبي A قال لبلال عند صلاة الفجر : يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة قال : ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل ولا نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب الله لي أن أصلي ] متفق عليه .
وإحياء ما بين العشاءين وهو من قيام الليل قال الإمام أحمد : قيام الليل من المغرب إلى طلوع الفجر وعن قتادة عن أنس في قوله تعالى { كانوا قليلا من الليل ما يهجعون } [ الذاريات : 17 ] قال : كانوا يصلون فيما بين المغرب والعثساء وكذلك { تتجافى جنوبهم عن المضاجع } [ السجدة : 16 ] رواه أبو داود [ وعن حذيفة قال صليت مع النبي A المغرب فلما قضى صلاته قام فلم يزل يصلي حتى صلى العشاء ثم خرج ] رواه أحمد والترمذي