باب صلاة التطوع .
وهي أفضل تطوع البدن لقوله A [ واعلموا أن من خير أعمالكم الصلاة ] رواه ابن ماجه .
بعد الجهاد لقوله تعالى { فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة } [ النساء : 95 ] الآية وحديث [ وذروة سنامه الجهاد ] .
والعلم تعلمه وتعليمه قال أبو الدرداء : العالم والمتعلم في الأجر سواء وسائر الناس همج لاخير فيهم .
وأفضلها ما سن جماعة لأنه أشبه بالفرائض .
وآكدها الكسوف [ لأنه A فعلها وأمر بها ] .
فالإستسقاء [ لأنه A كان يستسقي تارة ويترك أخرى ] .
فالتراويح لأنها تسن لها الجماعة .
فالوتر لحديث بريدة مرفوعا : [ من لم يوتر فليس منا ] رواه أحمد .
وأقله ركعة لحديث ابن عمر وابن عباس مرفوعا : [ الوتر ركعة من آخر الليل ] رواه مسلم .
وأكثره إحدى عشرة لقول عائشة : [ كان النبي A يصلى بالليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة ] متفق عليه .
وأدنى الكمال ثلاث بسلامين لأن ابن عمر كان يسلم من ركعتين حتى يأمر ببعض حاجته .
ويجوز بواحد سردا لحديث عائشة [ كان النبي A يوتر بثلاث لا يفصل فيهن ] رواه أحمد والنسائي .
ووقته ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر لحديث أبي سعيد مرفوعا : [ أوتروا قبل أن تصبحوا ] رواه مسلم وحديث [ إن الله قد أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم : وهي الوتر فصلوها فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر ] رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه .
ويقنت فيه بعد الركوع ندبا [ لأنه صح عنه A من رواية أبي هريرة وأنس وابن عباس وعن عمر وعلي أنهما كانا يقنتان بعد الركوع ] رواه أحمد والأثرم .
فلو كبر ورفع يديه ثم قنت قبل الركوع جاز [ لحديث أبي بن كعب أن النبي A كان يقنت قبل الركوع ] رواه أبو داود وروى الأثرم عن ابن مسعود أنه كان يقنت في الوتر وكان إذا فرغ من القراءة كبر ورفع يديه ثم قنت وقال أبو بكر الخطيب : الأحاديث التي فيها القنوت قبل الركوع كلها معلولة .
ولا بأس ان يدعو في قنوته بما شاء لأن عمر Bه قنت بسورتي أبي قال ابن سيرين : كتبهما أبي في مصحفه إلى قوله ملحق .
ومما ورد اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شرما قضيت إنك تقضى ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت رواه أحمد ولفظه له والترمذي وحسنه من حديث الحسن ابن علي قال : [ علمني رسول الله A كلمات أقولهن في قنوت الوتر اللهم اهدني إلى وتعاليت وليس فيه : ولا يعز من عاديت ] ورواه البيهقي وأثبتها فيه .
اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك [ لحديث علي أنه A كان يقول في آخر وتره : اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك إلى آخره ] رواه الخمسة والروايتان بالإفراد وجمعهما المؤلف ليشارك الإمام المأموم في الدعاء .
ثم يصلي على النبي A لحديث الحسن بن علي السابق وفي آخره : [ وصلى الله على محمد ] رواه النسائي وعن عمر : [ الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شئ حتى تصلي على نبيك ] رواه الترمذي .
ويؤمن المأموم إن سمعه لا نعلم خلافا قاله إسحاق ولحديث ابن عباس .
ثم يمسح وجهه بيديه هنا وخارج الصلاة إذا دعا لعموم حديث عمر : [ كان النبي A إذا رفع يديه في الدعاء لا يحطهما حتى يمسح بهما وجهه ] رواه الترمذي ولقوله A في حديث ابن عباس [ فإذا فرغت فامسح بهما وجهك ] رواه أبو داود وابن ماجه .
وكره القنوت فى غير الوتر حتى في الفجر [ لحديث مالك الأشجعى قال : قلت لأبى : يا أبت إنك صليت خلف رسول الله A وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ها هنا بالكوفة نحو خمس سنين أكانوا يقنتون في الفجر ؟ قال : أي بني محدث ] رواه أحمد والترمذي وصححه [ وعن سعيد بن جبير قال : أشهد أني سمعت ابن عباس يقول : إن القنوت في صلاة الفجر بدعة ] رواه الدارقطني .
وأفضل الرواتب سنة الفجر لحديث عائشة مرفوعا : [ ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها ] رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه وعن أبي هريرة مرفوعا : [ لا تدعوا ركعتي الفجر ولو طردتكم الخيل ] رواه أحمد وأبو داود .
ثم المغرب [ لحديث عبيد مولى النبي A أنه سئل أكان رسول الله A يأمر بصلاة بعد المكتوبة سوى المكتوبة ؟ فقال نعم بين المغرب والعشاء ] .
ثم سواء والرواتب المؤكدة عشر : ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر [ لقول ابن عمر : حفظت عن رسول الله A ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الغداة كانت ساعة لا أدخل على النبي A فيها فحدثتني حفصة أنه كان إذا طلع الفجر وأذن المؤذن صلى ركعتين ] متفق عليه .
ويسن قضاء الرواتب والوتر [ لأنه A قضى ركعتي الفجر حين نام عنها وقضى الركعتين اللتين قبل الظهر بعد العصر وقيس الباقي ] وعن أبي سعيد مرفوعا : [ من نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا ذكره ] رواه أبو داود .
إلا ما فات مع فرضه وكثر فالأولى تركه لحصول المشقة به إلا سنة الفجر فيقضيها مطلقا لتأكدها .
وفعل الكل ببيت أفضل لحديث : [ عليكم بالصلاة في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة ] رواه مسلم لكن ما شرع له الجماعة مستثنى أيضا .
ويسن الفصل بين الفرض وسنته بقيام أو كلام [ لقول معاوية : إن النبي A أمرنا بذلك أن لا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج ] رواه مسلم .
والتراويح عشرون ركعة برمضان جماعة لحديث ابن عباس أن النبي A [ كان يصلي في شهر رمضان عشرين ركعة ] رواه أبو بكر عبد العزيز في الشافي بإسناده وعن يزيد بن رومان : [ كان الناس في زمن عمر بن الخطاب يقومون في رمضان بثلاث وعشرين ركعة ] رواه مالك [ وعن أبي ذر أن النبي A جمع أهله وأصحابه وقال : إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة ] رواه أحمد والترمذي وصححه .
ووقتهما ما بين العشاء والوتر لحديث [ اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا ] متفق عليه