باب الكتابة .
تسن كتابة من علم فيه خير لقوله تعالى : { فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا } [ النور : 33 ] يعني : كسبا وأمانة في قول أهل التفسير وقال أحمد : الخير : صدق وصلاح ووفاء بمال الكتابة ونحوه قول : إبراهيم وعمرو بن دينار وغيرهما وعنه : أنها واجبة إذا دعا العبد الذي فيه خير سيده إليها لظاهر الآية ولأن عمر أجبر أنسا على كتابة سيرين والأول أظهر والآية محمولة على الندب لحديث : [ لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه ] وقول عمر يخالفه فعل أنس .
وهي : بيع السيد رقيقه نفسه بمال فلا تصح على خنزير وخمر .
في ذمته لا معين .
مباح فلا تصح على آنية .
معلوم لأنها بيع .
يصح السلم فيه فلا تصح بجوهر ونحوه لئلا يفضي إلى التنازع .
منجم أي : مؤجل لأن جعله حالا يفضي إلى العجز عن أدائه وفسخ العقد بذلك فيفوت المقصود قاله في الكافي .
بنجمين فصاعدا أي : أكثر من نجمين في قول أبي بكر وظاهر كلام الخرقي لأن عليا Bه قال : الكتابة على نجمين وإلا يتأمن الثاني وقال ابن أبي موسى : يجوز جعل المال كله في نجم واحد لأنه عقد شرط فيه التأجيل فجاز على نجم واحد كالسلم قاله في الكافي .
يعلم قدر كل نجم بما عقد عليه من دراهم أو دنانير أو غيرهما .
ومدته لئلا يؤدي جهله إلى التنازع ولا يشترط تساوي الأنجم فلو جعل نجم شهر أو آخر سنة أو جعل قسط أحدهما مائة والآخر خمسين جاز لأن القصد العلم بقدر الأجل وقسطه وقد حصل بذلك .
ولا يشترط للكتابة .
أجل له وقع في القدرة على الكسب فيه فيصح توقيت النجمين بساعتين في ظاهر كلام كثير من الأصحاب ولكن العرف والعادة والمعنى : أنه لا يصح قياسا على السلم لكن السلم أضيق قاله في تصحيح الفروع وجزم في الإقناع بعدم الصحة قال : وصوبه في الإنصاف .
فإن فقد شئ من هذا ففاسدة ويأتي حكمها .
والكتابة في الصحة والمرض من رأس المال لأنها معاوضة كالبيع والإجارة قدمه في الإقناع واختار الموفق وجمع أنها في المرض المخوف من الثلث .
ولا تصح إلا بالقول لأن المعاطاة لا تمكن فيها صريحا .
من جائز التصرف كالبيع .
لكن لو كوتب المميز صح لأنه يصح تصرفه وبيعه بإذن سيده فصحت كتابته كالمكلف وإيجاب سيده الكتابة له إذن له في قبولها .
ومتى أدى المكاتب ما عليه لسيده فقبضه منه سيده أو وليه إن كان محجورا عليه عتق لمفهوم حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا : [ المكاتب عبد ما بقي عليه درهم ] رواه أبو داود فدل بمفهومه على أنه إذا أدى جميع كتابته لا يبقى عبدا .
أو أبرأه منه عتق لأنه لم يبق عليه شئ منها .
وما فضل بيده بعد أدائه ما عليه من مال الكتابة .
فله أي : المكاتب لأنه كان له قبل عتقه فبقي على ما كان .
وإن أعتقه سيده وعليه شئ من مال الكتابة كان جميع ما معه لسيده لأنه عتق بغيرالأداء وتقدم الخبر فيه .
أو مات قبل وفائها كان جميع ما معه لسيده نص عليه لأنه مات وهو عبد كما لو لم يخلف وفاء .
ولو أخذ السيد حقه ظاهرا أي : عملا بالظاهر في كون ما بيد الإنسان ملكه .
ثم قال : هو حر ثم بان العوض مستحقا أي : مغصوبا ونحوه .
لم يعتق لفساد القبض وإنما قال : هو حر إعتمادا على صحة القبض