باب ميراث الخنثى .
نقل ابن حزم الإجماع على توريثه .
وهو : من له شكل الذكر وفرج المرأة ويعتبر أمره في توريثه .
ببوله فإن بال من حيث يبول الرجل فهو ذكر وإن بال من حيث تبول المرأة فله حكم المرأة لأن الله تعالى أجرى العادة بذلك فإن بال منهما .
فبسبقه من أحدهما لما روى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس : [ أن النبي A سئل عن مولود له قبل وذكر من أين يورث ؟ قال : من حيث يبول ] وروي [ أنه A أتي بخنثى من الأنصار فقال : ورثوه من أول ما يبول منه ] وقال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الخنثى يورث من حيث يبول ولأن خروج البول أعم العلامات لوجوده من الصغير والكبير وسائرالعلامات إنما توجد بعد الكبر .
فإن خرج منهما معا إعتبر أكثرهما لأن الأكثر أقوى في الدلالة قال في المغني : قال أحمد - في رواية إسحاق بن إبراهيم : - يرث من المكان الذي يبول منه أكثر .
فإن إستويا فمشكل فإن رجي كشفه بعد كبره أي : بلوغه .
أعطي ومن معه اليقين من التركة وهو : ما يرثونه بكل تقدير .
ووقف الباقي حتى يبلغ .
لتظهر ذكورته بنبات لحيته أو إنماء من ذكره زاد في المغنى وكونه مني رجل .
أو أنوثته بحيض أو تفلك ثدي أي : إستدارته أو سقوطه - أي : الثدي - نص عليهما .
أو إمناء من فرج فإن مات الخنثى قبل البلوغ .
أو بلغ بلا أمارة أي : علامة على ذكورته أو أنوثته .
وإختلف إرثه أخذ نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى ففي إبن وبنت وولد خنثى للذكر : أربعة أسهم وللخنثى : ثلاثة وللبنت : سهمان وقال أصحابنا تعمل المسألة على أنه ذكر ثم على أنه أنثى ثم تضرب إحداهما في الأخرى إن تباينتا أو وفق إحداهما في الأخرى إن توافقتا وتجتزئ بإحداهما إن تماثلتا أو بأكثرهما إن تناسبتا ثم تضرب الجامعة في إثنين : عدد حالي الخنثى ففي هذه المسألة : مسألة الذكورية : من خمسة والأنوثية : من أربعة إضرب إحداهما في الأخرى للتباين تكن عشرين ثم في إثنين تبلغ أربعين : للبنت : سهم في خمسة وسهم في أربعة يحصل لها تسعة وللذكر : سهمان في خمسة وسهمان في أربعة يجتمع له ثمانية عشر وللخنثى : سهمان في أربعة وسهم في خمسة تكن ثلاثة عشر فإن لم يختلف إرث الخنثى بالذكورة والأنوثة كولد الأم والمعتق أخذ إرثه مطلقا وإن ورث بكونه ذكرا فقط كولد أخ أو عم خنثى أو بكونه أنثى فقط كولد أب خنثى مع زوج وأخت لأبوين أعطي نصف ميراثه .
باب ميراث الغرقى ونحوهم كالهدمى ومن وقع بهم طاعون أو قتل وأشكل أمرهم .
إذا علم موت المتوارثين معا فلا إرث لأحدهما من الآخر لأنه لم يكن حيا حين موت الآخر وشرط الإرث حياة الوارث بعد موت المورث .
وكذا إن جهل الأسبق أو علم ثم نسي أو علم وجهلوا عينه .
وإدعى ورثة كل منهما .
سبق الآخر ولا بينة أو تعارضتا وتحالفا أي : حلف كل منهما على إبطال دعوى صاحبه ولم يتوارثا نص عليه وهو قول : أبي بكر الصديق وزيد ومعاذ وابن عباس والحسن بن علي Bهم لعدم وجود شرطه وسقوط الدعويين فلم يثبت السبق لواحد منهما معلوما ولا مجهولا وقال مالك في الموطأ : لا ينبغي أن يرث أحد أحدا بالشك وروى في الموطأ أيضا : أنه لم يتوارث من قتل يوم الجمل ويوم صفين ويوم الحرة ثم يوم قديد فلم يورث أحد منهم من صاحبه شيئا إلا من علم أنه قتل قبل صاحبه إنتهى واحتج في المغني : بأن قتلى اليمامة وصفين والحرة لم يورث بعضهم من بعض وبما روى جعفر بن محمد عن أبيه أن أم كلثوم بنت علي توفيت هي وابنها فالتقت الصيحتان في الطريق فلم يدر أيهما مات قبل صاحبه فلم ترثه ولم يرثها .
وإن لم يدع ورثة كل منهما .
سبق الآخر ورث كل ميت صاحبه من تلاد ماله دون ما ورثه من الآخر لئلا يدخله الدور لأن ذلك يروى عن عمر وعلي وإياس المزني وشريح وإبراهيم قال الشعبي : وقع الطاعون بالشام عام عمواس فجعل أهل البيت يموتون عن آخرهم فكتب في ذلك إلى عمر فكتب عمر أن : ورثوا بعضهم من بعض قال الإمام أحمد : أذهب إلى قول عمر قال في الإنصاف : وهو من المفردات وروي عن إياس المزني [ أن النبي A سئل عن قوم وقع عليهم بيت فقال : يرث بعضهم بعضا ] ورواه سعيد في سننه عن إياس موقوفا فيقدر أحدهما مات أولا ويورث الآخر منه .
ثم يقسم ما ورثه على الأحياء من ورثته ثم يصنع بالثاني كذلك