فصل .
وإذا اجتمع كل الرجال ورث منهم ثلاثة الإبن والأب والزوج .
فالمسألة من إثني عشر : للزوج الربع ثلاثة وللأب السدس إثنان وللإبن الباقي .
وإذا اجتمع كل النساء ورث منهن خمس : البنت وبنت الإبن الأم والزوجة والأخت الشقيقة أو لأب فالمسألة من أربعة وعشرين : .
للزوجة : الثمن ثلاثة وللأم : السدس أربعة وللبنت : النصف إثنا عشر ولبنت الإبن : السدس تكملة الثلثين أربعة والباقي واحد للأخت تعصيبا .
وإذا اجتمع ممكن الجمع من الصنفين ورث منهم خمسة : الأبوان والولدان وأحد الزوجين فإن كان الميت الزوج المسألة من أربعة وعشرين وتصح من إثنين وسبعين وإن كان الميت الزوجة فالمسألة من إثني عشر وتصح من ستة وثلاثين .
ومتى كان العاصب عما أو ابن عم أو ابن أخ إنفرد بالإرث دون أخواته .
لأنهن من ذوي الأرحام والعصبة مقدم على ذي الرحم .
ومتى عدمت العصبات من النسب ورث المولى المعتق ولو أنثى .
لحديث [ الولاء لمن أعتق ] متفق عليه وحديث [ الولاء لحمة كلحمة النسب ] وروى سعيد بسنده [ كان لبنت حمزة مولى أعتقته فمات وترك إبنته ومولاته فأعطى النبي A إبنته النصف وأعطى مولاته بنت حمزة النصف ] ورواه النسائي وابن ماجه عن عبدالله بن شداد بنحوه .
ثم عصبته أي : عصبة المعتق .
الذكور الأقرب فالأقرب كالنسب لحديث زياد بن أبي مريم [ أن إمرأة أعتقت عبدا لها ثم توفيت وتركت إبنا لها وأخاها ثم توفي مولاها من بعدها فأتى أخو المرأة وابنها رسول الله A في ميراثه فقال صلي الله عليه وسلم : ميراثه لإبن المرأة فقال أخوها : يا رسول الله لو جر جريرة كانت علي ويكون ميراثه لهذا ؟ ! قال : نعم ] رواه أحمد ولأنهم يدلون بالمعتق وبالولاء مشبه بالنسب فأعطي حكمه .
فإن لم يكن للميت عصبة ولا ولاء .
عملنا بالرد على ذوى الفروض فيقدم على ذوى الأرحام .
فإن لم يكن ذو فرض يرد عليه .
ورثنا ذوي الأرحام لقوله تعالى : { وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض } [ الأحزاب : 6 ] .
باب الرد وذوي الأرحام .
حيث لا تستغرق الفروض التركة ولا عاصب رد الفاضل على كل ذي فرض بقدره كالغرماء يقتسمون مال المفلس بقدر ديونهم لقوله تعالى : { وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض } [ الأحزاب : 6 ] وقوله A : [ من ترك مالا فللوارث ] متفق عليه .
ما عدا الزوجين فلا يرد عليهما من حيث الزوجية نص عليه لأنهما لا رحم لهما فلم يدخلا في الآية وهذا يروى عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس Bهم قاله في الكافي وما روي عن عثمان أنه رد على زوج فلعله كان عصبة أو ذا رحم أو أعطاه من بيت المال لا على سبيل الميراث .
فإن لم يكن إلا صاحب فرض أخذ الكل فرضا وردا لأن تقدير الفروض شرع لمكان المزاحمة وقد زال .
وإن كان جماعة من جنس كالبنات فأعطهم بالسوية كالعصبة من البنين ونحوهم .
وإن اختلف جنسهم فخذ عدد سهامهم من أصل ستة دائما لأن الفروض كلها توجد في الستة إلا الربع والثمن وهما للزوجين ولا يرد عليهما فتجعل عدد سهامهم أصل مسألتهم وينحصر ذلك في أربعة أصول .
فجدة وأخ لأم تصح من إثنين لأن لكل منهما : السدس واحد من الستة والسدسان إثنان منها فيقسم المال بينهما نصفين فرضا وردا .
وأم وأخ لأم من ثلثة فيقسم المال بينهما أثلاثا وكذا أم وولداها .
وأم وبنت أو بنت أو بنت إبن .
من أربعة للأم السدس واحد وللبنت أو بنت الإبن : النصف ثلاثة فيقسم المال بينهما أرباعا للأم : ربعه وللبنت أو بنت الإبن : ثلاثة أرباعه .
وأم وبنتان أو بنتا إبن أو أختان لغير أم .
من خمسة للأم : السدس وللأخريين : الثلثان أربعة فالمال بينهن على خمسة للأم خمسه وللأخريين : أربعة أخماسه .
ولا تزيد مسائل الرد .
عليها أي : الخمسة .
لأنها لو زادت سدسا آخر لاستغرقت الفروض إذا فلا رد .
وإن كان هناك أحد الزوجين فاعمل مسألة الرد ثم مسألة الزوجية ثم يقسم ما فضل عن فرض الزوجية على مسألة الرد فيبدأ بإعطاء أحد الزوجين فرضه والباقي لمن يرد عليه .
فإن انقسم صحت مسألة الرد من مسألة الزوجية ولم يحتج لضرب كزوجة وأم وأخوين لأم فللزوجة : الربع واحد من أربعة والباقي ثلاثة بين الأم وولديها أثلاثا .
وإلا ينقسم الباقي بعد فرض الزوجية على مسألة الرد .
فاضرب مسألة الرد في مسألة الزوجية لعدم الموافقة .
ثم من له شئ في مسألة الزوجية أخذه مضروبا في مسألة الرد ومن له شئ في مسألة الرد أخذه مضروبا في الفاضل عن مسألة الزوجية فزوج وجدة وأخ لأم مثلا : فاضرب مسألة الرد - وهي : إثنان - في مسألة الزوجية - وهي : إثنان - فتصح من أربعة مسطح الإثنين في الإثنين فللزوج : إثنان وللجدة : سهم وللأخ لأم : سهم .
وهكذا لو كان مكان الزوج زوجة فالمسألة : الزوجة من أربعة والباقي منها بعد فرض الزوجة : ثلاثة على مسألة الرد إثنين تباينها فاضرب مسألة الرد في مسألتها - وهي : أربعة - تلبغ ثمانية للزوجة : ربع إثنان وللجدة : ثلاثة وللأخ لأم ثلاثة