باب العصبات .
وهم : من يرث بغير تقدير .
إعلم أن النساء كلهن صاحبات فرض وليس فيهن عصبة بنفسه إلا المعتقة فإنها عصبة بنفسها .
وإن الرجال كلهم عصبات بأنفسهم إلا الزوج وولد الأم وإن الأخوات مع البنات عصبات لا فرض لهن بل يرثن ما فضل عن الفروض لقوله تعالى : { إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك } [ النساء : 176 ] الآية فشرط في الفرض عدم الولد فمتى وجد الولد فلا فرض لهن إلا أن للأخوات قوة بولادة الأب لهن ولا مسقط لهن فكان أدنى حالاتهن مع البنات أو بنات الإبن التعصيب ولحديث ابن مسعود السابق وفيه [ وما بقي فللأخت ] رواه البخاري قال ابن رجب في شرح الأربعين : وذهب جمهور العلماء إلى أن الأخت مع البنت عصبة لها ما فضل منهم : عمر وعلي وعائشة وزيد وابن مسعود ومعاذ بن جبل وتابعهم سائر العلماء .
إن البنات وبنات الإبن والأخوات الشقيقات والأخوات للأب كل واحدة منهن مع أخيها عصبة به له مثلا ما لها لقوله تعالى : { يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين } [ النساء : 11 ] وقوله تعالى : { وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين } [ النساء : 176 ] .
وإن حكم العاصب أن يأخذ ما أبقت الفروض لقوله تعالى : { وورثه أبواه فلأمه الثلث } [ النساء : 11 ] وحديث : [ ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر ] وقوله A لأخي سعد [ وما بقي فهو لك ] وتقدم .
وإن لم يبق شئ سقط لمفهوم الخبر ولأن حقه في الباقي ولا باقي .
وإذا انفرد أخذ جميع المال { وهو يرثها إن لم يكن لها ولد } [ النساء : 176 ] أضاف جميع الميراث إليه وقيس عليه باقي العصبات .
لكن للجد والأب ثلاث حالات : .
1 - يرثان بالتعصيب فقط مع عدم الفرع الوارث لقوله تعالى : { فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث } [ النساء : 11 ] أضاف الميراث إليهما ثم خص الأم منه بالثلث دل على أن باقيه للأب .
2 - يرثان بالفرض فقط مع ذكوريته أي : مع الإبن أو إبنه لقوله تعالى : { ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد } [ النساء : 11 ] .
3 - بالفرض والتعصيب مع أنوثيته السدس بالفرض والباقي بالتعصيب لقوله A : [ فما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر ] والأب أولى رجل ذكر بعد الإبن وابنه والجد مثل الأب في هذه الحالات الثلاث .
ولا تتمشى على قواعدنا المشركة وهي : زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء للزوج : النصف ثلاثة وللأم : السدس واحد وللإخوة للأم : الثلث إثنان وسقط الأشقاء لاستغراق الفروض التركة وتسمى المشركة والحمارية لأنه يروى أن عمر أسقط ولد الأبوين فقال بعضهم أو بعض الصحابة : يا أمير المؤمنين هب أن أبانا كان حمارا أليست أمنا واحدة ؟ فشرك بينهم وهو قول عثمان وزيد بن ثابت ومالك والشافعي وأسقطهم الإمام أحمد وأبو حنيفة وأصحابه وروي عن علي وابن مسعود وأبي بن كعب وابن عباس وأبي موسى لقوله تعالى في الإخوة لأم : { فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث } [ النساء : 12 ] فإذا شرك معهم غيرهم لم يأخذوا الثلث ولحديث [ ألحقوا الفرائض بأهلها ] ومن شرك لم يلحق الفرائض بأهلها قال العنبري : القياس ما قال علي والإستحسان ما قال عمر ولو كان مكانهم أخوات لأبوين أو لأب عالت إلى عشرة وتأتي