فصل فيما يبطل الصلاة .
يبطلها ما أبطل الطهارة لأنها شرط .
وكشف العورة عمدا لما تقدم في الشروط .
لا إن كشفها نحو ريح فسترها في الحال فلا تبطل لأنه يسير أشبه اليسير من العورة قاله في الكافي .
أو لا وكان المكشوف لا يفحش في النظر لأنه يسير يشق التحرز منه وقال التميمي : إن بدت وقتا واستترت وقتا لم يعد لحديث عمرو بن سلمة فلم يشترط اليسير قاله في الشرح .
واستدبار القبلة حيث شرط استقبالها واتصال النجاسة به إن لم يزلها فى الحال لما تقدم في الشروط .
والعمل الكثير عادة من غير جنسها لغير ضرورة كالمشي والحك والتروح فإن كثر متواليا أبطل الصلاة إجماعا قاله في الكافي قال : وإن قل لم يبطلها [ لحمله A أمامة في صلاته إذا قام حملها وإذا سجد وضعها ] متفق عليه [ وفتح الباب لعائشة وهو في الصلاة ] [ وتقدم وتأخر في صلاة الكسوف ] .
والإستناد قويا لغير عذر لأن القيام ركن والمستند قويا كغير قائم .
ورجوعه عالما ذاكرا للتشهد الأول بعد الشروع في القراءة لما روى زياد بن علاقة قال [ صلى بنا المغيرة بن شعبة فلما صلى ركعتين قام ولم يجلس فسبح به من خلفه فأشار إليهم قوموا فلما فرغ من صلاته سلم وسجد سجدتين وسلم وقال : هكذا صنع رسول الله A ] رواه أحمد ولقوله A : [ فإن استتم قائما فلا يجلس وليسجد سجدتين ] رواه أبو داود وابن ماجه .
وتعمد زيادة ركن فعلي لأنه يخل بهيئتها فتبطل إجماعا قاله في الشرح .
وتعمد تقديم بعض الأركان على بعض لأن ترتيبها ركن كما تقدم .
وتعمد السلام قبل إتمامها لأنه تكلم فيها .
وتعمد إحالة المعنى في القراءة أي قراءة الفاتحة لأنها ركن .
وبوجود سترة بعيده وهو عريان لأنه يحتاج إلى عمل كثير للاستتار بها .
وبفسخ النية وبالتردد في الفسخ وبالعزم عليه لأن استدامة النية شرط .
وبشكه : هل نوى فعمل مع الشك عملا قال في الكافي : ومتى شك في الصلاة هل نوى أم لا لزمه استئنافها لأن الأصل عدمها فإن ذكر أنه نوى قبل أن يحدث شيئا من أفعال الصلاة أجزأه وإن فعل شيئا قبل ذكره بطلت صلاته لأنه فعله شاكا في صلاته .
وبالدعاء بملاذ الدنيا وما يشبه كلام الآدميين لقوله A : [ إن صلاتنا هذه لا يصح فيها شئ من كلام الناس إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن ] رواه مسلم .
وبالإتيان بكاف الخطاب لغير الله ورسوله أحمد لأنه كلام وقوله A لما عرض له الشيطان في صلاته : [ أعوذ بالله منك ألعنك بلعنة الله ] قبل التحريم أو مؤول قاله في الفروع وعده في الإقناع في باب النكاح من خصائصه A .
وبالقهقهة لحديث جابر مرفوعا [ القهقهة تنقض الصلاة ولا تنقض الوضوء ] رواه الدارقطني وقال ابن المنذر : أجمعوا على أن الضحك يفسد الصلاة وأكثر أهل العلم على أن التبسم لا يفسدها قاله في المغني .
وبالكلام ولو سهوا لما تقدم وقوله : [ فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام ] رواه الجماعة عن زيد بن أرقم .
وبتقدم المأموم على إمامه لقوله A : [ إنما جعل الإمام ليؤتم به ] .
ويبطلان صلاة إمامه لعذر أو غيره اختاره الأكثر وفاقا لأبي حنيفة قاله في الفروع .
وبسلامه عمدا قبل إمامه لأنه ترك متابعة إمامه لغير عذر .
أوسهوا ولم يعده بعده فتبطل وفاقا للشافعي قاله في الفروع .
وبالأكل والشرب قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه أن من أكل أو شرب في الفرض عامدا أن عليه الإعادة .
سوى اليسير عرفا لناس وجاهل ويسجد له لأنه تبطل الصلاة بعمده فعفي عن سهوه فيسجد له قاله في الكافي .
ولا تبطل إن بلع ما بين أسنانه بلا مضغ لأنه لا يمكن التحرز منه .
وكالكلام إن تنحنح بلا حاجة أو نفخ فبان حرفان لقول ابن عباس : من نفخ في صلاته فقد تكلم رواه سعيد وعن أبي هريرة نحوه وقال ابن المنذر : لا يثبت عنهما والمثبت مقدم على النافي وعنه أكرهه ولا أقول : يقطع الصلاة لحديث الكسوف وفيه : [ ثم نفخ فقال أف أف ] رواه أبو داود وقال مهنا : رأيت أبا عبد الله يتنحنح في صلاته .
أو انتحب لا خشية لله فإن كان من خشية الله تعالى لم يبطلها لأن عمر كان يسمع نشيجه من وراء الصفوف .
لا إن نام فتكلم أو سبق على لسانه حال قراءته أوغلط فيها فأتى بكلمة من غير القرآن وتوقف أحمد في كلام النائم وينبغي أن لا تبطل لرفع القلم عنه قاله في المغني .
أو غلبه سعال أو عطاس أو تثاؤب أو بكاء نص عليه في البكاء وقال مهنا : صليت إلى جنب أبي عبد الله فتثاءب خمس مرات وسمعت لتثاؤبه هاه ولأنه A [ قرأ من المؤمنين إلى ذكر موسى وهارون ثم أخذته سعلة فركع ] رواه النسائي