فصل .
وواجباتها ثمانية تبطل الصلاة بتركها عمدا وتسقط سهوا وجهلا : التكبير لغير الإحرام لقول ابن مسعود : [ رأيت النبي A يكبر في كل رفع وخفض وقيام وقعود ] رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه وأمر به وأمره للوجوب .
لكن تكبيرة المسبوق التي بعد تكبيرة الإحرام سنة للركوع نص عليه لأنه نقل عن زيد بن ثابت وابن عمر ولم يعرف لهما مخالف قاله في المغني .
وقول : سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد لحديث أبي هريرة [ كان رسول الله A يكبر حين يقوم إلى الصلاة ثم يكبر حين يركع ثم يقول : سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة ثم يقول - وهو قائم - ربنا ولك الحمد ] الحديث متفق عليه .
لا للمأموم لحديث أبي موسى وفيه [ وإذا قال : سمع الله لمن حمده فقولوا : اللهم ربنا لك الحمد ] رواه أحمد ومسلم .
وقول ربنا ولك الحمد للكل لما تقدم قال في المغني : وهو قول أكثر أهل العلم .
وقول : سبحان ربي العظيم مرة في الركرع وسبحان ربى الأعلى مرة فى السجود لقول حذيفة في حديثه : [ فكان - يعني النبي A - يقول في ركوعه : سبحان ربي العظيم وفي سجوده : سبحان ربي الأعلى ] رواه الخمسة وصححه الترمذي [ وعن عقبة بن عامر قال : لما نزلت : { فسبح باسم ربك العظيم } [ الواقعة : 74 - 96 ] قال لنا رسول الله A : اجعلوها فى ركوعكم فلما نزلت : { سبح اسم ربك الأعلى } [ الأعلى : 1 ] قال : اجعلوها في سجودكم ] رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه .
وربى اغفر لى بين السجدتين [ لحديث حذيفة أن النبي A كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي ] رواه النسائي وابن ماجه .
والتشهد الأول على غير من قام إمامه سهوا لوجوب متابعته .
والجلوس له لحديث ابن مسعود مرفوعا [ إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا : التحيات لله ] الحديث رواه أحمد والنسائي وفي حديث رفاعة بن رافع : [ فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد ] رواه أبو داود .
[ ولما نسيه في صلاة الظهر سجد سجدتين قبل أن يسلم مكان ما نسي من الجلوس ] رواه الجماعة بمعناه .
وسننها : أقوال وأفعال ولا تبطل الصلاة بترك شئ منها ولو عمدا ويباح السجود لسهوه لعموم قوله A : [ إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين ] .
فسنن الأقوال أحد عشر : قوله بعد تكبيرة الإحرام : سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك [ قال أحمد : أما أنا فأذهب إلى ما روي عن عمر - يعني ما رواه الأسود - أنه صلى خلف عمر فسمعه كبر ثم قال : سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ] رواه مسلم ولأن عائشة وأبا سعيد قالا : [ كان الرسول A إذا استفتح الصلاة قال ذلك ] .
والتعوذ للآية وقال ابن المنذر : [ جاء عن النبي A أنه كان يقول قبل القراءة : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ] .
والبسملة لما روت أم سلمة [ أن النبي A قرأ في الصلاة : بسم الله الرحمن الرحيم وعدها آية ] ولأن الصحابة أثبتوها في المصاحف فيما جمعوا من القرآن قاله في الكافي .
وقول : آمين لحديث [ إذا أمن الإمام فأمنوا ] متفق عليه .
وقراءة السورة بعد الفاتحة في الأوليين للأحاديث قال في المغني : ولا نعلم خلافا في انه يسن قراءة سورة مع الفاتحة في الأوليين .
والجهر بالقراءة للإمام في الصبح والجمعة والأوليين من المغرب والعشاء لأن النبي A كان يفعل ذلك .
ويكره للمأموم لأنه لا يقصد إسماع غيره وهو مأمور بالإنصات .
ويخير المنفرد قيل لأحمد : رجل فاتته ركعة من المغرب أو العشاء مع الإمام أيجهر أم يخافت ؟ فقال : إن شاء جهر وإن شاء خافت وقال الشافعي يسن الجهر لأ نه غير مأمور بالإنصات قاله في المغني .
وقول غير المأموم بعد التحميد : ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شئ بعد [ لما روى أبو سعيد وابن أبي أوفى أن النبي A كان إذا رفع رأسه قال : سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شئ بعد ] متفق عليه ولا يستحب للمأموم الزيادة على ربنا ولك الحمد نص عليه لقوله : وإذا قال : سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد ولم يأمرهم بغيره وعنه ما يدل على استحبابه وهو اختيار أبي الخطاب لأنه ذكر مشروع للإمام فشرع للمأموم كالتكبير قاله في الكافي .
وما زاد على المرة في تسبيح الركوع والسجود ورب اغفر لي [ لحديث سعيد بن جبيرعن أنس قال : ما صليت وراء أحد بعد رسول الله A أشبه صلاة به من هذا الفتى - يعني عمر بن عبد العزيز - قال : فحزرنا في ركوعه عشر تسبيحات وفي سجوده عشر تسبيحات ] رواه أحمد وأبو داود والنسائي .
والصلاة في التشهد الأخير على آله عليه السلام والبركة عليه وعليهم [ لحديث كعب بن عجزة : خرج علينا النبي A فقلنا : يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك : فكيف نصلي عليك ؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد ] متفق عليه .
والدعاء بعده لحديث أبي هريرة مرفوعا [ إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع : من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال ] رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي .
وسنن الأفعال وتسمى الهيئات : رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وحطهما عقب ذلك [ لأن مالك بن الحويرث إذا صلى كبر ورفع يديه وإذا أراد أن يركع رفع يديه وإذا رفع رأسه رفع يديه وحدث أن رسول الله A صنع هكذا ] متفق عليه .
ووضع اليمين على الشمال وجعلهما تحت سرته [ لحديث وائل بن حجر وفيه ثم وضع اليمنى على اليسرى ] رواه أحمد ومسلم وقال علي Bه : [ إن من السنة في الصلاة وضع الأكف على الأكف تحت السرة ] رواه أحمد .
ونظره إلى موضع سجوده لما روى ابن سيرين [ أن رسول الله A كان يقلب بصره في السماء فنزلت هذه الآية { الذين هم في صلاتهم خاشعون } [ المؤمنون : 2 ] فطأطأ رأسه ] رواه أحمد في الناسخ و المنسوخ وسعيد بن منصور في سننه بنحوه وزاد فيه وكانوا يستحبون للرجل أن لا يجاوز بصره مصلاه وهو مرسل قال أحمد : الخشوع في الصلاة أن ينظر إلى موضع سجوده .
وتفرقته بين قدميه قائما ويراوح بينهما إذا طال قيامه لحديث ابن مسعود .
وقبض ركبتيه بيديه مفرجتي الأصابع في ركوعه ومد ظهره فيه وجعل رأسه حياله لحديث ابن مسعود [ إنه ركع فجافى يديه ووضع يديه على ركبتيه وفرج بين أصابعه من وراء ركبتيه وقال : هكذا رأيت رسول الله A يصلي ] رواه أحمد وأبو داود والنسائي ولحديث أبي حميد المتقدم .
والبداءة في سجوده بوضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه لحديث وائل بن حجر قال : [ رأيت رسول الله A إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه ] رواه الخمسة إلا أحمد .
وتمكين أعضاء السجود من الأرض ومباشرتها لمحل السجود سوى الركبتين فيكره لما تقدم .
ومجافاة عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه وتفريقه بين ركبتيه وإقامة قدميه وجعل بطون أصابعهما على الأرض مفرقة ووضع يديه حذو منكبيه مبسوطة مضمومة الأصابع [ لحديث أبي حميد في صفة صلاة رسول A قال فيه : وإذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شئ من فخذيه ] وفي حديث ابن بحينة [ كان A إذا سجد يجنح في سجوده حتى يرى وضح إبطيه ] متفق عليه وفي حد يث أبي حميد : [ ووضع كفيه حذو منكبيه ] رواه أبو داود والترمذي وصححه .
وفي لفظ [ سجد غير مفترش ولا قابضهما واستقبل بأطراف رجليه القبلة ] .
ورفع يديه أولا في قيامه إلى الركعة لحديث وائل بن حجر المتقدم .
وقيامه على صدور قدميه وإعتماده على ركبتيه بيديه لحديث أبي هريرة [ كان ينهض على صدور قدميه ] وفي حديث وائل بن حجر [ وإذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه ] رواه أبو داود .
والافتراش في الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الأول لقول أبي حميد : [ ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها وقال : وإذا جلس في الركعتين جلس على اليسرى ونصب الأخرى وفي لفظ وأقبل بصدر اليمنى على قبلته ] .
والتورك في الثاني لقول أبي حميد [ فإذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخرج رجله اليسرى وجلس متوركا على شقه الأيسر وقعد على مقعدته ] رواه البخاري .
ووضع اليدين على الفخذين مبسوطتين مضمومتي الأصابع بين السجدتين وكذا في التشهد إلا انه يقبض من اليمنى الخنصر والبنصر ويلحق إبهامها مع الوسطى ويشير بسبابتها عند ذكر الله لحديث ابن عمر : [ كان رسول الله A إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها ] رواه أحمد ومسلم وفي حديث وائل بن حجر : [ ثم قبض ثنتين من أصابعه وحلق حلقة ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها ] رواه أحمد وأبو داود والنسائي .
والتفاته يمينا وشمالا في تسليمه ونيته به الخروج من الصلاة وتفضيل الشمال على اليمين في الالتفات لحديث عامر بن سعد عن أبيه قال : [ كنت أرى النبي A عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده ] رواه أحمد ومسلم فإن لم ينو به الخروج من الصلاة لم تبطل نص عليه فإن نوى به الرد على الملكين أو على من معه فلا بأس نص عليه لحديث جابر : [ أمرنا النبي A أن نرد على الإمام وأن يسلم بعضنا على بعض ] .
فصل فيما يكره فى الصلاة .
يكره للمصلي اقتصاره على الفاتحة لمخالفته السنة .
وتكرارها لأنه لم ينقل وخروجا من خلاف من أبطلها به لأنها ركن .
والتفاته بلا حاجة لقوله في حديث عائشة : [ هو اختلاس يختلسة الشيطان من صلاة العبد ] رواه أحمد والبخاري ولا يكره مع الحاجة [ لحديث سهل بن الحنظلية قال ثوب بالصلاة فجعل رسول الله A يصلي وهو يلتفت إلى الشعب ] رواه أبو داود قال : وكان أرسل فارسا إلى الشعب يحرس .
وتغميض عينيه نص عليه واحتج بأنه فعل اليهود ومظنة النوم .
وحمل مشغل له لأنه يذهب الخشوع .
وافتراش ذراعيه ساجدا لحديث أنس مرفوعا : [ اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب ] متفق عليه .
والعبث لأنه رأى رجلا يعبث في صلاته فقال [ لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه ] .
والتخصر لحديث أبي هريرة [ نهى النبي A أن يصلي الرجل متخصرا ] متفق عليه .
والتمطي لا نه يخرجه عن هيئة الخشوع .
وفتح فمه ووضعه فيه شيئا لأنه يذهب الخشوع ويمنع كمال الحروف .
واستقبال صورة لما فيه من التشبه بعبادة الأوثان .
ووجه آدمي نص عليه .
ومتحدث ونائم [ لنهيه A عن الصلاة إلى النائم والمتحدث ] رواه أبو داود .
ونار نص عليه لأنه تشبه بالمجوس .
وما يلهيه لحديث عائشة [ أن النبي A صلى في خميصة لها أعلام فنظر إلى اعلامها نظرة فلما انصرف قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى ابي جهم وائتوني بأنبجانيته فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي ] متفق عليه .
ومس الحصى وتسوية التراب بلا عذر لحديث أبي ذر مرفوعا : [ إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه ] رواه أبو داود .
وتروح بمروحة لأنه من العبث قاله في الكافي .
وفرقعة أصابعه وتشبيكها لحديث علي مرفوعا : [ لا تقعقع أصابعك وأنت في الصلاة ] رواه ابن ماجة و [ عن كعب بن عجرة أن رسول الله A رأى رجلا قد شبك أصابعه في الصلاة ففرج رسول الله A بين أصابعه ] رواه الترمذي وابن ماجة وقال ابن عمر في الذي يصلي وهو مشبك : [ تلك صلاة المغضوب عليهم ] رواه ابن ماجة .
ومس لحيته لأنه من العبث .
وكف ثوبه لحديث [ ولا أكف ثوبا ولا شعرا ] متفق عليه ونهى أحمد رجلا كان إذا سجد جمع ثوبه بيده اليسرى .
ومتى كثر ذلك عرفا بطلت لأن العمل الكثير المتوالي يبطلها - كما يأتي .
وأن يخص جبهته بما يسجد عليه لأنه من شعار الرافضة .
وأن يمسح فيها أثر سجوده لقول ابن مسعود [ إن من الجفاء أن يكثر الرجل مسح جبهته قبل أن يفرغ من الصلاة ] .
وأن يستند بلا حاجة لأنه يزيل مشقة القيام ويجوز لها [ لأنه A لما أسن وأخذه اللحم اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه ] رواه أبو داود .
فإن استند بحيث يقع لو أزيل ما إستند إليه بطلت صلاته لأنه بمنزلة غير القائم .
وحمده إذا عطس أو وجد مايسره واسترجاعه إذا وجد ما يغمه خروجا من خلاف من أبطل الصلاة بذلك ونص أحمد على عدم البطلان وذكر حديث علي حين أجاب الخارجي ويأتي في الحدود