فصل .
ومن جاوز دمها خمسة عشر يوما فهي مستحاضة لأنه لا يصلح أن يكون حيضا فإن كان لها عادة قبل الإستحاضة جلستها ولو كان لها تمييز صالح لعموم قوله A لأم حبيبة : [ امكثي قدر ما كانت تحسبك حيضتك ثم اغتسلي وصلي ] رواه مسلم فإن لم يكن لها عادة أو نسيتها فإن كان دمها متميزا بعضه أسود ثخين منتن وبعضه رقيق أحمر وكان الأسود لا يزيد على أكثر الحيض ولا ينقص عن أقله فهي مميزة حيضها زمن الأسود فتجلسه ثم تغتسل وتصلي لما [ روي أن فاطمة بنت أبي حبيش قالت : يارسول الله : إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة ؟ فقال : لا إن ذلك عروق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي ] متفق عليه وفي لفظ : [ إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي إنما هو عرق ] رواه النسائي وقال ابن عباس ما رأت الدم البخر أي فإنها تدع الصلاة إنها والله إن ترى الدم بعد أيام محيضها إلا كغسالة ماء اللحم وإن لم يكن لها عادة ولا تمييز فهي متحيرة .
فتجلس من كل شهر ستا أو سبعا بتحر حيث لا تمييز ثم تغتسل وتصوم وتصلي بعد غسل المحل وتعصبه [ لحديث حمنة بنت جحش قالت : قلت يارسول الله إني أستحاض حيضة شديدة فما ترى فيها ؟ قال أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم قالت : هو أكثر من ذلك قال : فاتخذي ثوبا قالت : هو أكثر من ذلك قال : فتلجمي قالت : إنما أثج ثجا فقال لها : سآمرك بأمرين أيهما فعلت فقد أجزأ عنك من الآخر فإن قويت عليهما فأنت أعلم فقال لها : إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله ئم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي أربعا وعشرين أو ثلاثا وعشرين ليلة وأيامها وصومي فإن ذلك يجزئك وكذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن ] الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه .
وتتوضأ في وقت كل صلاة لقوله A لفاطمة بنت أبي حبيش : [ وتوضئي لكل صلاة حتى يجئ ذلك الوقت ] وقال في المستحاضة : [ وتتوضأ عند كل صلاة ] رواهما أبو داود والترمذي .
وتنوي بوضوئها الاستباحة لأن الحدث دائم .
وكذا يفعل كل من حدثه دائم لحديث : [ صلي وإن قطر على الحصير ] رواه البخاري و صلى عمر وجرحه يثعب دما .
ويحرم وطئ المستحاضة لأنه أذى في الفرج أشبه دم الحيض .
ولا كفارة لعدم ثبوت أحكام الحيض فيه وعنه يباح وهو قول أكثر أهل العلم لحديث حمنة وأم حبيبة قاله في الشرح .
والنفاس لا حد لأقله لأنه لم يرد تحديده فرجع فيه إلى الوجود وقد وجد قليلا وكثيرا وروي أن امرأة ولدت على عهده A فلم تر دما فسميت ذات الجفوف .
وأكثره أربعون يوما قال الترمذي : أجمع أهل العلم من أصحاب النبي A ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فتغتسل وتصلي قال أبو عبيد : وعلى هذا جماعة الناس وعن أم سلمة [ كانت النفساء على عهد النبي A تجلس أربعين يوما ] رواه الخمسة إلا النسائي .
ويثبت حكمه بوضع ما يتبين فيه خلق إنسان ولو خفيا وأقل ما يتبين فيه إحدى وثمانون يوما وغالبه ثلاثة أشهر قاله المجد وابن تميم وابن حمدان وغيرهم .
فإن تخلل الأربعين نقاء فهو طهر لما تقدم .
لكن يكره وطؤها فيه قال أحمد : ما يعجبني أن يأتيها زوجها على حديث عثمان بن ابي العاص انها أتته قبل الأربعين فقال : لا تقربيني .
ومن وضعت ولدين فأكثر فأول مدة النفاس من الأول كما لو كان منفردا .
فلو كان بينهما أربعون يوما فلا نفاس للثاني لأنه تبع للأول فلم يعتبر في آخر النفاس كما لا يعتبر في أوله لأنه نفاس واحد من حمل واحد فلم يزد على الأربعين قاله في الكافي .
وفي وطء النفساء ما في وطء الحائض من الكفارة قياسا عليه نص عليه .
ويجوز للرجل شرب دواء مباح يمنع الجماع لأنه حق له .
وللأنثى شربه لحصول الحيض ولقطعه لأنه الأصل الحل حتى يرد التحريم ولم يرد