باب الحيض .
لا حيض قبل تمام تسع سنين لأنه لم يثبت في الوجود لامرأة حيض قبل ذلك وقد روي عن عائشة أنها قالت : إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة وقال الشافعي : رأيت جدة لها إحدى وعشرون سنة .
ولا بعد خمسين سنة لقول عائشة : إذا بلغت المرأة خمسين سنة خرجت من حد الحيض ذكره أحمد وعنه إن تكرر بها الدم فهو حيض إلى ستين وهذا أصح لأنه قد وجد قاله في الكافي .
ولا مع حمل فإن رأت الحامل دما فهو دم فساد لقوله A في سبايا أوطاس : [ لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تستبرئ بحيضة ] يعني تستعلم براءتها من الحمل بالحيضة فدل على أنها لا تجتمع معه .
وأقل الحيض يوم وليلة لأن الشرع علق على الحيض أحكاما ولم يبين قدره فعلم أنه رده إلى العادة كالقبض والحرز وقد وجد حيض معتاد يوما ولم يوجد أقل منه قال عطاء : رأيت من تحيض يوما وتحيض خمسة عشر وقال أبو عبد الله الزبيري كان في نسائنا من تحيض يوما وتحيض خمسة عشر يوما .
وأكثره خمسة عشر يوما لما ذكرنا .
وغالبه ست أو سبع لقوله A لحمنة بنت جحش : [ تحيضي في علم الله ستة أيام أو سبعة أيام ثم اغتسلي وصلي اربعة وعشرين يوما او ثلاثة وعشرين يوما كما يحيض النساء ويطهرن لميقات حيضهن وطهرهن ] صححه الترمذي .
وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما احتج أحمد بما روى عن علي أن امرأة جاءت وقد طلقها زوجها فزعمت أنها حاضت في شهر ثلاث حيض فقال علي لشريح : قل فيها فقال شريح : إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرضى دينه وأمانته فشهدت بذلك وإلا فهي كاذبة فقال علي : قالون أي جيد بالرومية وهذا اتفاق منهما على إمكان ثلاث حيضات في شهر ولا يمكن إلا بما ذكر .
وغالبه بقية الشهر لأن الغالب أن المرأة تحيض في كل شهر حيضة .
ولا حد لأكثره لأنه لم يرد تحديده في الشرع ومن النساء من لا تحيض .
ويحرم بالحيض أشياء : منها الوطء في الفرج لقوله تعالى : { فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن } [ البقرة : 222 ] .
والطلاق لقوله تعالى : { فطلقوهن لعدتهن } [ الطلاق : ] .
والصلاة لقوله A : [ إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة ] .
والصوم لقوله A : [ أليس إحداكن إذا حاضت لم تصم ولم تصل ؟ قلن بلى ] رواه البخاري .
والطواف لقوله A لعائشة لما حاضت : [ افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري ] متفق عليه .
وقراءة القرآن لقوله A : [ لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن ] رواه أبو داود الترمذي .
ومس المصحف لقوله تعالى : { لا يمسه إلا المطهرون } [ الواقعة : 79 ] .
واللبث في المسجد لقوله A : [ لا أحل المسجد لجنب ولا حائض ] رواه أبو داود .
وكذا المرور فيه إن خافت تلويثه فإن أمنت تلويثه لم يحرم لقوله A لعائشة : [ ناوليني الخمرة من المسجد فقالت : إني حائض فقال : إن حيضتك ليست في يدك ] رواه الجماعة إلا البخاري .
ويوجب الغسل لقوله A : [ دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي ] متفق عليه .
والبلوغ لقوله صلىالله عليه وسلم : [ لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار ] أوجب عليهما السترة بوجود الحيض فدل على أن التكليف حصل به وإنما يحصل ذلك بالبلوغ .
والكفارة بالوطء فيه ولو مكرها أو ناسيا أو جاهلا للحيض والتحريم وهي دينار او نصفه على التخيير لما روى ابن عباس عن النبي A في الذي يأتي امرأته وهي حائض : [ يتصذق بدينار أو نصف دينار ] قال أبو داود : هكذا الرواية الصحيحة .
وكذا هي إن طاوعت قياسا على الرجل .
ولا يباح بعد انقطاعه وقبل غسلها أو تيممها غير الصوم فإنه يباح كما يباح للجنب قبل اغتساله .
والطلاق لأنه إنما حرم طلاق الحائض لتطويل العدة وقد زال هذا المعنى قاله في الكافي .
واللبث بوضوء في المسجد قياسا على الجنب .
وانقطاع الدم : بأن لا تتغير قطنة احتشت بها في زمن الحيض طهر والصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض لما روى مالك عن علقمة عن أمه أن النساء كن يرسلن بالدرجة فيها الشئ من الصفرة إلى عائشة فتقول : لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء قال مالك وأحمد : هو ماء أبيض يتبع الحيضة وفي زمن الطهر طهر لا تعتد به نص عليه لقول أم عطية : [ كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا ] رواه أبو داود .
وتقضي الحائض والنفساء الصوم لا الصلاة [ لحديث معاذة أنها سألت عائشة Bها : ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ؟ فقالت : كان يصيبنا ذلك مع رسول الله A فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة ] رواه الجماعة وقالت أم سلمة : [ كانت المرأة من نساء النبي صلىالله عليه وسلم تقعد في النفاس أربعين ليلة لا يأمرها النبي A بقضاء صلاة النفاس ] رواه أبو داود