باب ما يوجب الغسل .
وهو سبعة أحدها انتقال المني فلو أحس بانتقاله فحبسه فلم يخرج وجب الغسل لوجود الشهوة بانتقاله أشبه ما لو ظهر .
فلو اغتسل له ثم خرج بلا لذة لم يعد الغسل لأنها جنابة واحدة فلا توجب غسلين .
الثاني خروجه من مخرجه ولو دما ويشترط أن يكون بلذة هذا قول عامة الفقهاء حكاه الترمذي قال في الشرح : ولا نعلم فيه خلافا لقوله A لعلي : [ إذا فضخت الماء فاغتسل ] رواه أبو داود والفضخ خروجه على وجه الشدة وقال : إبراهيم الحربي بالعجلة .
ما لم يكن نائما ونحوه فلا يشترط ذلك [ لقوله A لما سئل : هل على المرأة غسل إذا احتلمت ؟ قال نعم إذا رأت الماء ] رواه النسائي بمعناه .
الثالث تغييب الحشفة كلها أو قدرها من مقطوعها .
بلا حائل في فرج لقوله A : [ إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان وجب الغسل ] رواه مسلم فإذا غيب الحشفة تحاذى الختانان .
ولو دبرا لأنه فرج أصلي .
لميت أو بهيمة أو طير لعموم الخبر .
لكن لا يجب الغسل إلا على ابن عشر وبنت تسع ومعنى الوجوب في حق من لم يبلغ أن الغسل شرط لصحة صلاته وطوافه وقراءته .
الرابع إسلام الكافر ولو مرتدا لأن [ النبي A أمر قيس بن عاصم أن يغتسل حين أسلم ] رواه أبو داود والنسائي والترمذي وحسنه .
الخامس خروج دم الحيض .
السادس خروج دم النفاس قال في المغني : لا خلاف في وجوب الغسل بهما .
السابع الموت لقوله A : [ إغسلنها ] وقال في المحرم : [ اغسلوه بماء وسدر ] وغيرهما .
تعبدا لأنه لو كان عن حدث لم يرتفع مع بقاء سببه ولو كان عن نجاسة لم يطهر مع بقاء سببه