فصل .
ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو تيقن الحدث وشك في الطهارة عمل بما تيقن وبهذا قال عامة أهل العلم قاله في الشرح لقوله A : [ إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه هل خرج منه شئ أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ] رواه مسلم والترمذي .
ويحرم على المحدث الصلاة لحديث ابن عمر مرفوعا [ لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول ] رواه الجماعة إلا البخاري .
والطواف فرضا كان أو نفلا لقوله A [ الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام ] رواه الشافعي .
ومس المصحف ببشرته بلا حائل فإن كان بحائل لم يحرم لأن المس إذا للحائل والأصل في ذلك قوله تعالى : { لا يمسه إلا المطهرون } [ الواقعة : 79 ] وفي حديث أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده [ أن النبي A كتب إلى أهل اليمن كتابا وفيه لا يمس القرآن إلا طاهر ] رواه الأثرم والدارقطني متصلا واحتج به أحمد وهو لمالك في الموطأ مرسلا .
ويزيد من عليه غسل بقراءة القرآن لحديث علي Bه [ كان النبي A لا يحجبه وربما قال : لا يحجزه عن القرآن شئ ليس الجنابة ] رواه ابن خزيمة و الحاكم والدارقطني وصححاه .
واللبث في المسجد بلا وضوء لقوله تعالى : { ولا جنبا إلا عابري سبيل } [ النساء : 43 ] وهو الطريق ولقوله A : [ لا أحل المسجد لحائض ولا جنب ] رواه أبو داود فإن توضأ الجنب جاز له اللبث فيه لما روى سعيد بن منصور و الأثرم عن عطاء بن يسار قال : رأيت رجالا من أصحاب رسول الله A يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضؤوا وضوء الصلاة